للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يُشرَطَ للعَامِل جُزْءٌ مُشَاعٌ (١) مَعلُومٌ مِنهُ (٢).

ويَصِحُّ: كَونُ الأَرضِ والبَذرِ (٣) والبَقَرِ (٤)، مِنْ واحِدٍ، والعَمَلِ مِنْ آخَرَ.

فإن فُقِدَ شَرطٌ (٥): فالمُساقَاةُ (٦) والمُزَارَعَةُ فاسِدَةٌ (٧).

على المُستأجِر دونَ المُزارِع، وكذا الخَراجُ على مَنْ هي في يَده لا على المُزارِع، كما في المُساقاة. عثمان [١]

(١) قوله: (وأن يُشرَطَ) هذا هو الشرط الثالث للمزارعة (للعَامِل جزءٌ مُشاعٌ) كنصفٍ، أو ثلث، أو ثمن.

(٢) قوله: (معلومٌ منه) أي: من المتحصِّل. ويُعتبرُ لمُساقَاة ومزارعةِ كَونُ عاقِدِ كُلٍّ منهما جائز التصرُّف، وهو الحُرُّ، المكلف، الرشيد. قال في «الرعاية»: تصِحُّ ممَّن له التصرف في ماله، أو مال غيره بوِلَاية، أو وكالة، أو وصيَّة. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (والبَذرِ) أي: الحب.

(٤) قوله: (والبَقَرِ) لأجل الحرث والسَّقي ونحوه.

(٥) قوله: (فإن فُقِدَ شَرطٌ) من شروط المساقاة والمزارعة.

(٦) قوله: (فالمُساقَاةُ) فاسِدَةٌ. فاء الخبر على التوزيع، فاندَفعَ ما يقالُ: لم تحصُل المطابقَةُ بين المُبتدأ والخَبر في التثنية.

(٧) قوله: (والمزارعَةُ فاسِدة) فإذا فَسَدَ كلٌّ من المساقاة والمزارعة.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>