للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُزَارَعَةُ (١): دَفعُ الأَرضِ والحَبِّ، لِمَنْ يَزْرَعُهُ، ويَقُومُ بمَصَالِحِه.

بشَرْطِ: كَونِ البَذرِ مَعْلُومًا جِنْسُهُ (٢) وقَدْرُهُ، ولو لَم يُؤكَل. وكَونِهِ مِنْ رَبِّ الأَرضِ (٣).

والمقاثي، وما لا سَاق له، ولا إن جَعَل للعَامِل جُزءًا من الأصل، أو كلَّ الثمرة، أو جُزءًا مبهمًا، أو آصُعًا معلومةً، أو ثمرةَ شَجرةٍ مُعيَّنة، أو مُبهمة. م ص [١].

(١) قوله: (والمزارعة) مشتقَّة من الزرع، وتسمَّى مُخابَرة، من الخَبَار بفتح الخاء وهي الأرض اللَّينة، ومؤاكَرة، والعامِلُ فيها خَبير ومُؤاكِر. وأركانُها ستة؛ العاقِدُ، والصِّيغةُ، والأرضُ، والبَذرُ، والعَملُ، والمُشروطُ للعَامِل. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (بشَرطِ) أي: يُشتَرط لصحَّة المُزارعة ثلاثة شروط؛ الأول نصَّ عليه المصنف بقوله: (كَونِ البَذرِ معلُومًا جِنسُه) برؤيةٍ أو صِفة لا يختلِف معها، كحَبٍّ بَحيريٍّ، أو صَعيديٍّ، ونحوِهما. الوالد.

(٣) قوله: (وكَونِه من ربِّ الأَرض) هذا هو الشرط الثاني: أن يكونَ البذرُ من ربِّ الأرض. اختاره عامةُ الأصحاب؛ لأنه عقدٌ يشترك العامِلُ وربُّ المالِ في نمائه، فوجبَ كونُ رأسِ المَال كلِّه مِنْ عندِ أحدِهما. وقوله: «من ربِّ الأرض» أي: مالِك عينِها أو منفعَتِها، كالمُستأجِر، والموقُوفِ عليه، وكذا مَنْ في يَدهِ أرضٌ خراجيَّة. كما صرَّح بذلك في «الإقناع» قال في «شرحه»: وكذلك ينبغي في ناظِر الوقفِ إذا رآه مصلَحةً. انتهى. والأُجرةُ


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٦٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>