(٢) قوله: (وأن يكُونَ له ثَمَرٌ يُؤكَلُ) هذا هو الشرط الثاني، وإن لم يكن نَخلًا ولا كرمًا.
وعُلِمَ منه: أنه تَصِحُّ المُساقاة على ما لَه ورقٌ يقصد، كتُوتٍ، أو ما لَه زهر، كورد ونحوه. فأجري الورقُ مجرَى الثَّمر. قاله في «الإقناع».
ولا تصِحُّ إن جَعَل له دراهِمَ معيَّنةً، أو غيرَ مُعيَّنة، ولا ثَمرَة شَجرَةٍ بعينِها فأكثر. وإن كان في البُستان أجناسٌ، وجَعَلَ له من كلِّ جنسٍ جُزءًا مُشَاعًا معلُومًا، كنِصفِ البَلَح، وثلُثِ العِنَب، ورُبع الرمَّان، وهكذا، جاز. أو ساقاه على بُستانٍ واحد ثلاثَ سنين؛ السنة الأولى بالنصف، والثانية بالثلث، والثالثة بالربع، ونحوه، جاز.
وتصح المساقاة على البَعْلِ من الشَّجر، كالذي يحتاج للسَّقي، وهو الذي يشربُ بعُروقِه. ع ب [١].
(٣) قوله: (وأن يُشرَطَ للعَامِل جُزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من ثمرِه) هذا هو الشرط الثالث. فلا تَصِحُّ على ما لا ثَمرةَ له كالحَوَر، والسِّدر، والصَّفصَاف ولو كان له زهرٌ مقصود، كنَرجِس وياسَمين، أو له ثمرٌ غيرُ مأكول، كالقُطن،