للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن فُقِدَ شَرْطٌ (١): فَهِيَ فاسِدَةٌ (٢). ويَكُونُ للعَامِلِ: أجْرُ مِثْلِهِ (٣). وما حَصَلَ مِنْ خَسَارَةٍ (٤) أو رِبحٍ: فلِلمَالِكِ (٥).

ولَيسَ للعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ على رَبِّ المَالِ (٦). فإن فَعَلَ (٧):

(١) قوله: (فإن فُقِدَ شَرطٌ) من هذه الشروط الثلاثة.

(٢) قوله: (فهِي فاسِدَةٌ) فإذا فسدَت، كانت كالإجارَة الفَاسِدة، فيكونُ الرِّبحُ كلُّه لربِّ المَال.

(٣) قوله: (ويكونُ للعَامِل أجرُ مِثلِه) في نظيرِ عَملِه، خَسِرَ المالُ أو رَبِحَ. وتصرُّفه في مالِ المُضارَبة الفاسِدَة صَحيحٌ؛ لأنه مأذون من ربِّه بالتصرُّف. ع ب [١].

(٤) قوله: (وما حَصَلَ من خَسارَةٍ) في مالِ المضاربة، فعلى مالِك المَال.

(٥) قوله: (أو رِبحٍ، فللمَالِك) أي: وما حَصَل من الرِّبح، فلِرَبِّ المال؛ لأنه نماءُ مالِه.

(٦) قوله: (وليس للعَامِل شِراءُ من يَعتِقُ على ربِّ المال) بغيرِ إذنه. وظَاهِرُه: لقرابةٍ أو تعليقٍ أو إقرارٍ بحرِّية؛ لأن عليه فيه ضَررًا. والمقصودُ من المُضارَبةِ: الرِّبحُ، وهو منتفٍ هنا. فإن أذِن، صَحَّ وعتقَ، وانفسخَت المُضاربةُ في قَدْرِ ثمنِه؛ لأنه قد تَلِفَ. وإن كان ثمنُه كلَّ المَالِ، انفسَخَت كلُّها، وإن كانَ في المَال رِبحٌ، رجَعَ العَامِلُ بحصَّةٍ منه، ولا ضَمان عليه. عثمان [٢] وزيادة.

(٧) قوله: (فإن فَعَلَ) أي: اشتَرى مَنْ يَعتِقُ على ربِّ المال بغيرِ إذنه، صحَّ الشراء.


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١١)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>