للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَتَقَ (١)، وضَمِنَ ثَمَنَهُ (٢)، ولَو لَم يَعلَم (٣).

ولا نَفَقَةَ للعَامِلِ (٤) إلَّا بشَرطٍ (٥). فإن شُرِطَت (٦) مُطلَقَةً واختَلَفَا (٧):

(١) قوله: (عَتَقَ) أي: صح الشِّراء، وعَتَقَ على ربِّ المال؛ لتعلُّق حقوقِ العَقدِ به بدخولِه في مِلكِه. ع ب [١].

(٢) قوله: (وضمن ثَمنَه) أي: ولكِن يضمَنُ العَامِلُ ثمنَه الذي اشتراه به.

(٣) قوله: (ولو لم يعلَم) أي: يضمن ثمنَه، سواءٌ عَلِمَ بأنه يَعتِقُ على ربِّ المال، أو لم يعلم العَامِلُ بأن ذلك ممَّن يعتِقُ على ربِّ المَال؛ لأنه إتلاف موجِبٌ للضمان لا فَرقَ فيه بين العِلمِ والجَهل.

وقال أبو بكر في «التنبيه»: إن لم يعلَم، لم يضمَن. وجزمَ به في «عيون المسائل»، وقال: لأن الأصولَ قد فرَّقَت بين العِلم وعَدمِه في باب الضَّمان، كالمعذُور. واختاره القَاضي في «التعليق الكبير»، قاله في «التلخيص». وقال: هذا الصحيح عندي. ع ب [٢].

(٤) قوله: (ولا نفقةَ للعَامِل) لأنه دَخل على العَمل بجُزءٍ، فلا يستحِقُّ غيرَه.

(٥) قوله: (إلَّا بشَرطٍ) نصًّا. ولو معَ السَّفَر، وقال الشيخُ وابنُ القيِّم: أو عادَةٍ. والأحسنُ: تقديرُها. عثمان [٣]

(٦) قوله: (فإن شُرِطَت) نفقةُ العَامِل.

(٧) قوله: (مُطلَقَةً واختلَفَا) أي: تشاحَّا؛ العامِلُ وربُّ المَالِ في النَّفقة.


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١١)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١١)
[٣] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>