للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: أنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا (١) مَعْلُومًا (٢)، ولا يُعتَبَرُ: قَبضُهُ (٣) بالمَجلِسِ (٤)، ولا: القَبُولُ (٥).

الثَّالِثُ: أن يُشتَرطَ (٦) للعَامِلِ جُزءٌ مَعلُومٌ مِنْ الرِّبحِ (٧).

(١) قوله: (الثَّانِي: أن يكونَ مُعيَّنًا) بأن يكونَ المالُ مُعيَّنًا، ف «معينًا» خبر يكون المحذوف اسمها. فلا تصِحُّ: ضَارِب بأحدِ هَذين الكِيسَين، تساوَى ما فيهِما أو اختَلف، عَلِمَا ما فيهما أو جَهِلاه؛ لأنها عقدٌ تمنعُ صحَّته الجَهالَةُ، فلم تجُز على غيرِ مُعيَّن، كالبَيع. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (معلومًا) قدرُه. فلا تصِحُّ بصُبَرةِ دَراهِم أو دَنانِير؛ إذ لابدَّ من الرَّجوع إلى رأس المال عندَ الفَسخ، ليُعلَم الرِّبحُ، ولا يُمكِن ذلك مع الجَهل. م ص [١].

(٣) قوله: (ولا يُعتَبرُ قَبضُه) أي: ولا يُعتبر لمُضارَبةٍ قَبضُ العَامِل المَالَ.

(٤) قوله: (بالمَجلِس) فتصح، وإن كانَ المالُ بيدِ ربِّه؛ لأنَّ مورِدَ العَقدِ العَملُ. ع ب [٢].

(٥) قوله: (ولا القَبولُ) أي: ولا يُعتبر لمضَارَبةٍ قوله: قَبِلتُ، ونحوه، فتَكِفي مباشرتُه للعَمل، ويكون قَبولًا لها، كالوكالة. ع ب [٣].

(٦) قوله: (أن يُشتَرطَ) بالبناءِ للمجهُول. أي: أن يَشتَرِط المُضَارِبُ.

(٧) قوله: (للعَامِل جُزءٌ معلومٌ من الرِّبح) كنِصفٍ، أو ثلثٍ، أو رُبعٍ، أو سُدُسٍ، أو جُزءٍ مِنْ أحدَ عَشَر جُزءًا من الرِّبح.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٦٣)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١٠)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>