للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَكُونَ الرِّبحُ بَينَهُما بحَسَبِ ما يَتَّفِقَان (١).

وشُرُوطُها ثَلاثَةٌ:

أحَدُها: أن يَكُونَ رَأسُ المَالِ مِنْ النَّقدَينِ المَضرُوبَينِ (٢).

متعلِّق ب: «يدفع» بجُزءٍ مُشَاعٍ من الرِّبح، و «ليتجر»: مفعولٌ لأجله. والمَعنى: أن يدفَع جائِزُ التصرُّف لمثلِه من مالِه؛ لأجلِ أن يتَّجِرَ في المال. انتهى. الوالد.

(١) قوله: (ويكُونَ الرِّبحُ بينهُما) على حَسَبِ ما يتَّفِقَان عليه، من أن يكونَ لكلٍّ مِنهُما نِصفُ الرِّبح، أو لأحدِهِما ثلثُه أو ربعُه، أو أكثرُ أو أقلُّ، والباقِي للآخَر، ونحو ذلك. يُحتَرزُ بذلِك عمَّا إذا قال ربُّ المَال لآخر: اتِّجر به، وربحُه كُلُّه لي، إبضاعٌ، لا حَقَّ للعامِل فيه؛ لأنه ليس بمُضَاربة، ولا أجَر له. وإن قال ربُّ المَالِ لآخَر: اتِّجر به، وربحُه كلُّه لك. فهو قَرضٌ لا مُضارَبة؛ لأنه قُرِنَ به حُكمُ القَرضِ، فانصرَفَ إليه.

وتصِحُّ معلقةً، ك: إذا جاء رأسُ الشَّهر فضارِب بهذا على كَذا. وتصِحُّ مؤقتةً؛ بأن يقولَ ربُّ المال: ضاربتُك على هذِه الدَّراهم سنةً، فإن مَضت السَّنة، فلا تَبِعْ ولا تَشتَر.

وهي أمانةٌ بدفِع المَال، ووكالةٌ بالإذِن في التصرُّف. م ص [١] بتقديم وتأخير.

(٢) قوله: (من النَّقدَين المَضرُوبَين) الذهبِ والفِضَّةِ، ولو بسِكَّةِ الكفار، فلا تصِحُّ بغيرِ مضروبٍ، ولا بِعروضِ التِّجارة، كما تقدَّم. ع ب [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٦٤ فما بعدها)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>