للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسَنُّ لَهُ (١) قَبلَهُ (٢): بِعُودٍ يابِسٍ (٣)، ويُبَاحُ (٤) بِرَطْبٍ (٥). ولم يُصِبِ السُّنَّةَ (٦): مَنِ استَاكَ بِغَيرِ عُودٍ (٧).

ويَتَأكَّدُ (٨): عِنْدَ وُضُوءٍ (٩)،

(١) قوله: (ويُسنُّ له) أي: للصائم أن يستاك.

(٢) قوله: (قبلَه) أي: قبل الزوال.

(٣) قوله: (بعودٍ يابسٍ) مندَّى بغير خلاف؛ لأن الرَّطب مَظِنةُ التحلُّلِ، هذا في حق الصائم، وما تقدم في حق المفطر.

(٤) قوله: (ويباحُ) للصائم السواك.

الإباحة أنزل رتبة من السنة، وهي: ورودُ خطاب الشرع بتخيير بين الفعل والترك، كقوله حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: «إنْ شئت فتوضأ، وإلا فلا تتوضأ» [١].

والسنة: ورودُ خطاب الشرع بطلب فعلٍ ليس معه جزم، نحو: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. ففي حقِّ المفطرِ التسوُّكُ بعودٍ رطبٍ سنةٌ، وفي حقِّ الصائمِ يباحُ.

(٥) قوله: (برطْب) أي: ليِّن هشٍّ لا يتفتت؛ أخذًا مما تقدم.

(٦) قوله: (ولم يُصب السنَّة .. الخ) فهو مكروه إذا استاك بما ذُكر.

(٧) قوله: (من استاك بغيرِ عُودٍ) كأصبع وخرقة؛ لعدم وروده وإنقائه.

(٨) قوله: (ويتأكَّدُ) استحباب السواك، أي: يزداد طلبه وفضيلته.

(٩) قوله: (عندَ وُضُوءٍ) وغُسل.


[١] أخرجه أحمد (٣٤/ ٤٤٣) (٢٠٨٦٩)، ومسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>