ويُسَنُّ لَهُ (١) قَبلَهُ (٢): بِعُودٍ يابِسٍ (٣)، ويُبَاحُ (٤) بِرَطْبٍ (٥). ولم يُصِبِ السُّنَّةَ (٦): مَنِ استَاكَ بِغَيرِ عُودٍ (٧).
ويَتَأكَّدُ (٨): عِنْدَ وُضُوءٍ (٩)،
(١) قوله: (ويُسنُّ له) أي: للصائم أن يستاك.
(٢) قوله: (قبلَه) أي: قبل الزوال.
(٣) قوله: (بعودٍ يابسٍ) مندَّى بغير خلاف؛ لأن الرَّطب مَظِنةُ التحلُّلِ، هذا في حق الصائم، وما تقدم في حق المفطر.
(٤) قوله: (ويباحُ) للصائم السواك.
الإباحة أنزل رتبة من السنة، وهي: ورودُ خطاب الشرع بتخيير بين الفعل والترك، كقوله ﷺ حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: «إنْ شئت فتوضأ، وإلا فلا تتوضأ» [١].
والسنة: ورودُ خطاب الشرع بطلب فعلٍ ليس معه جزم، نحو: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. ففي حقِّ المفطرِ التسوُّكُ بعودٍ رطبٍ سنةٌ، وفي حقِّ الصائمِ يباحُ.
(٥) قوله: (برطْب) أي: ليِّن هشٍّ لا يتفتت؛ أخذًا مما تقدم.
(٦) قوله: (ولم يُصب السنَّة .. الخ) فهو مكروه إذا استاك بما ذُكر.
(٧) قوله: (من استاك بغيرِ عُودٍ) كأصبع وخرقة؛ لعدم وروده وإنقائه.
(٨) قوله: (ويتأكَّدُ) استحباب السواك، أي: يزداد طلبه وفضيلته.
(٩) قوله: (عندَ وُضُوءٍ) وغُسل.
[١] أخرجه أحمد (٣٤/ ٤٤٣) (٢٠٨٦٩)، ومسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute