للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِعُودٍ، رَطْبٍ (١)، لا يَتَفَتَّت (٢).

وهُو مَسنُونٌ: مُطلَقًا (٣)، إلَّا بَعدَ الزَّوَالِ للصَّائِمِ (٤)، فَيُكرَهُ (٥).

(١) قوله: (بعودٍ رَطْبٍ) أي: ليِّن، واليابس المندَّى أولى. من نحو أراك، كعُرجون. وذكر الأزَجيُّ أنه لا يعدل عنه وعن الزيتون والعرجون وهو ساعدُ النخل إلا لتعذُّره. فالأراك أفضل ما يُتسوَّك به، ثم الجريد أو الزيتون، ويُكره بقصَبٍ، وريحان، وآس ورمَّان؛ لأنهما يحرِّكان عرقَ الجُذام.

(٢) قوله: (لا يتفتَّت) في الفم.

(٣) قوله: (وهو مسنونٌ مطلقًا) أي: في جميع الأوقات، وقد اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة في حق الأمة. قال بعض الأطباء: إن التسوك باعتدالٍ يطيِّب الفم والنكهة، ويجلو الأسنان والبصر ويقويهما، ويشدُّ اللثة، ويخفِّف عن الرأس وفَمِ المعدة، ويصفِّي الحواس، ويُحِدُّ الذهن، ويقطع البلغم، ويُعين على الهضم، ويشهِّي الطعام، وينشِّط ويطرد النوم، ويذكِّر الشهادة عند الموت.

لا يقال: فيه تكرارٌ مع قوله: «يسن بعود .. إلخ». لأنا نقول: فيه التصريح بأنه يُسن في جميع الأوقات، ولو اقتصر على الأول؛ لفهم منه أنه يُسن في وقت دون وقت.

(٤) قوله: (إلا بعدَ الزوالِ للصَّائمِ) مستثنى من قوله: «مطلقًا» منقطعًا؛ لأنَّ حكمه ليس من جنس ما قبله؛ إذ للصائم حكم غير حكم المفطر أُخِذَ من قاعدة الاستثناء، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخولُه لغةً بإلَّا أو أحدِ أخواتِها من متكلمٍ واحد، وهو من المخصصات، وهو قصرُ العام على بعضِ أفراده.

(٥) قوله: (فيُكره) له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>