للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصَلاةٍ (١)، وقِرَاءَةٍ (٢)، وانتِبَاهٍ مِنْ نَومٍ (٣)، وتَغَيُّرِ رَائِحَةِ فَمٍ (٤). وكَذَا: عِنْدَ دُخُولِ مَسجِدٍ (٥)، ومَنزِلٍ (٦)،

(١) قوله: (وصلاةٍ) أي: وعند صلاة؛ لقوله : «صلاةٌ بسواك أفضلُ من سبعين صلاة بغير سواك» [١]. وهذا عام في الفرض والنفل، حتى صلاة المتيمِّم، وفاقدِ الطهورين، وصلاةِ الجنازة. والظاهر أنه لا يدخل فيه الطوافُ وسجودُ الشكر والتلاوة. دنوشري.

(٢) قوله: (وقراءةٍ) أي: وعند القراءة؛ تعظيمًا للقرآن، وفَصاحَةِ اللِّسَانِ.

(٣) قوله: (وانتباهٍ من نومٍ) أي: وعند انتباه من نوم، ليلًا كان أو نهارًا.

(٤) قوله: (وتغيُّر رائحةِ فمٍ) بالجر عطف على مدخول الظرف، أي: ويتأكد استحبابه عند تغيُّر رائحة فم بأكل أو غيره، كسكوت طويل، أو جوع أو عطش. وكان السواك واجبًا على النبي [٢].

(٥) قوله: (وكذا عند دخولِ مسجدٍ) أي: ويُسَنُّ التسوُّك عند دخول مسجد، ولا يتأكد استحبابه، وكذَا فَصَلَه [٣] عما قبله بكذا، فهو معطوف على قوله أول الباب: «فيسن بعود .. إلخ».

(٦) قوله: (ومنزلٍ) أي: ويسنُّ عند دخول منزل.


[١] أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٨) من حديث عائشة. وقال: وهذا إسناد غير قوي. وانظر «ضعيف الجامع الصغير» (٧٩٥٨)
[٢] لحديث عبد اللَّه بن أبي حنظلة بن أبي عامر، أن رسول اللَّه أُمر بالوضوء عند كل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك، أُمر بالسواك لكل صلاة. أخرجه أحمد (٣٦/ ٢٩١) (٢١٩٦٠)، وأبو داود (٤٨). وحسنه الألباني
[٣] في الأصل: «وكذا فصله»

<<  <  ج: ص:  >  >>