(١) قوله: (الرَّابِعُ) من الشُّروط: (أن يشتَرِطَا لكلِّ واحدٍ منهُما جُزءًا معلُومًا من الرِّبح) بأن يكونَ بينهما نِصفَين، أو لأحدِهما الثُّلث، والآخَرِ الباقي، ونحو ذلك.
(٢) قوله: (سواءٌ شَرَطَا لكل واحدٍ منهُما على قَدرِ مالِه أو أقلَّ، أو أكثَر) هذا تعميم في الشَّرط الرَّابع، يعني: أن يشرطا الشريكان لكلِّ واحدٍ منهما جُزءًا معلُومًا من الربح، سواءٌ شَرطَا الشريكان لكل واحدٍ منهما على قَدرِ رأسِ مالِه الذي أحضَره، أو شَرَطا أقلَّ من قَدرِ رأسِ مالِه، أو أكثرَ من قَدرِ رأسِ مالِه؛ لأنَّ الرِّبحَ يُستحَقُّ بالعَمل، وقد يتفاضَلانِ فيه؛ لقُّوةِ أحدِهِما، فجاز أن يُجعَلَ من الرِّبح ما لَه [١]. وعندَ تراجُع مالِ الشَّركة بعدَ فَسخِها يأخذُ كلٌّ منهُما ما أحضَره من مالِه قَدرًا، وصِفةً، وجنسًا، وما بَقي فَرِبحٌ. وما يشتريه كلٌّ منهُما بعدَ عَقدِ الشَّركة، فهو بينهُما؛ حيثُ لم ينوِه عندَ الأخذِ لنفسِه، وأمَّا ما يشتريه أحدُهما لنَفسِه، فهو له خاصَّة، والقولُ قولُه في ذلك؛ لأنه أعلَم بنيته. وإن تلَفِ أحدُ المالين، أو بعضُه، ولو قبل الخَلط، فمِن ضَمانِه. صوالحي.
(٣) قوله: (فمتَى فُقِدَ شَرطٌ) من هذه الشُّروط الأَربعة (فَهِيَ) أي: شَرِكةُ العنان (فاسِدَة، وحيثُ فَسَدَت) الشركة. (فالرِّبحُ على قَدرِ المَالَين) أي: فيكونُ
[١] عبارة «كشاف القناع» (٨/ ٤٨١): «فجاز أن يجعل له حظًا من ربح ماله، كالمضاربة»