للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: أن يَكُونَ كُلٌّ مِنْ المَالَينِ مَعلُومًا (١).

الثَّالِثُ: حُضُورُ المَالَينِ (٢). ولا يُشتَرَطُ: خَلطُهُمَا (٣)، ولا: الإذنُ في التَّصَرُّفِ (٤).

فضَّةً، أو أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما أحضَرَ من النَّوعين، والآخرَ من نوعٍ واحِدٍ. ولا تصِحُّ الشَّركةُ بغيرِ الذَّهب والفضة، ولو كانت من فُلوسِ نُحاسٍ نافِقَةٍ، ولا تَصِحُّ بعُروضٍ مُقوَّمة؛ لأن القِيمَةَ تزيدُ وتنقُص، فلا يتحقَّق فيه الرِّبح. صوالحي.

(١) قوله: (الثاني: أن يكونَ كلٌّ من المَالَين معلُومًا) قَدرًا، وصِفَةً. احترز به عن المجهُول، كصُبَرةِ نَقدٍ لم يَعلَما عددَها، أو لم يعلَم أحدُهما فقط؛ لأنه لا يُمكن الرجوعُ بذلِك عندَ فسخِ الشركة. ح ف.

(٢) قوله: (الثالِثُ: حضُور المَالَين) أي: النَّقدِ المَعلُومِ من مالِهما. احترز بإحضار المالِ عمَّا إذا شَارَكا بمَالَي [١] غيرِهما، أو بمالينِ غائبين، أو بغائِبٍ وحَاضِرٍ. واحترز بإحضارِ كلٍّ عن المُضارَبةِ. ح ف.

(٣) قوله: (ولا يُشتَرطُ خلطُهُما) أي: ولا يُشتَرطُ في الشَّركَةِ خلطُ المَالَين، ولا أن تكونَ بأيدي الشُّركاء؛ لأنها عقدٌ على التصرُّف، كالوكالة، ولذلك صحت على جنسين. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (ولا الإذنُ في التصرُّف) أي: ولا يُشترطُ الإذنُ في التصرُّف؛ لأن كلَّ واحدٍ منهُما مَلَكَ التصرُّفَ بالعقدِ، فلفظُ الشَّركَةِ يُغني عن إذنٍ صَريحٍ بالتصرُّف؛ لدلالته عليه. الوالد.


[١] في الأصل: «بمالين»

<<  <  ج: ص:  >  >>