لا علَى ما شَرَطَا (١)، لكِن يَرجِعُ كُلٌّ مِنهُما (٢) على صاحِبِهِ بأُجرَةِ نِصفِ عَملِه (٣).
ما تحصَّل من الرِّبح بينَ الشَّريكَين على قَدرِ المَالَين؛ لأنَّ التصرُّف صحيح؛ لكونهِ بإذنِ مالِكه. والربح: نَماءُ المال. صوالحي.
(١) قوله: (لا علَى ما شَرَطَا) أي: لا يكونُ الرِّبح على ما شَرَطَا من تَجزِئَةِ الرِّبح.
(٢) قوله: (لكِنْ يرجِعُ كلٌّ منهما) أي: من الشَّريكين. استدراكٌ على قوله:«فالربح على قَدرِ المَالين»
(٣) قوله: (بأُجرَةِ نصفِ عَملِه) لعملِه في نصيبِ شريكه بفعلٍ يبتغي به الفضَلَ في ثاني الحال، فوجَب أن يقابِلَ العَمَلَ فيه عِوضٌ، كالمُضاربة. فإذا كان عملُ أحدِهما مَثَلًا يُساوِي عشَرةَ دراهِم، والآخرُ خمسَةً، تقاصَّا بدِرهَمين ونِصف، ورجَعَ ذو العَشَرةِ بدرهَمين ونِصفٍ، وهكذا.
(تنبيه:) إذا شُرِط في الشركة شروطٌ، فعلَى ضَربين:
أحدُهما: صحيح يُعمَل به، مثل: أن يشتَرِط أن لا يتَّجِر إلَّا في نوعٍ واحد من أنواع التِّجارة، أو بلدٍ مُعيَّن، أو أن لا يبيعَ إلا بنقدِ كَذَا، أو أن لا يُسافِرَ بالمال، أو أن لا يبيعَ، أو أن لا يشتَري إلَّا من فلان.
والثاني: فاسِدٌ، وهو قِسمان:
مُفسِدٌ للشركة، كاشتراطٍ يعودُ بجهَالَةِ الرِّبح، كشَرطِ دِرهَمٍ من الرِّبح لأجنبيٍّ، والباقِي من الرِّبح لهُما، أو اشتراطِ رِبحِ ما يُشتَرى من رَقيقٍ لأحَدِهما، وما يُشترى من ثيابٍ للآخر، أو لأحدِهما ربحُ كِيسٍ، وللآخرِ ربحُ الكيسِ الآخَر.
وقسمٌ فاسِدٌ غيرُ مُفسِدٍ، كاشتراطِ ضَمانِ المَال على شَريكِه، أو يكون على