للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهِيَ: أن يَشتَرِكَ اثنَانِ (١) فأكثَرُ، في مَالٍ يَتَّجِرَانِ فِيهِ، ويَكُونَ الرِّبحُ بَينَهُما بحَسَبِ ما يَتَّفِقَان (٢).

وشُرُوطُها أربَعَةٌ:

الأوَّلُ: أن يَكُونَ رَأسُ المَالِ مِنْ النَّقدَينِ (٣) المَضرُوبَينِ (٤)، الذَّهَبِ والفِضَّةِ (٥)، ولو لَمْ يتَّفِقِ الجِنْسُ (٦).

(١) قوله: (وهي أن يشترك [١] اثنان) مُسلِمان، أو أحدُهما. ولا تُكره مشاركَةُ كِتابيٍّ لا يلي التصرُّف، وتُكرَه مع كافِرٍ ليسَ بكتابِيٍّ، كالمَجوسيِّ، والوثنيِّ ومن يعبدُ غيرَ اللَّه. وظاهره: ولو كان المُسلِمُ يلي التصرُّفَ، كما في «شرح الإقناع»، وتكره معاملةُ مَنْ في مالِه حَلالٌ وحَرامٌ يُجهَل. عثمان [٢].

(٢) قوله: (ويكونَ الرِّبحُ بينَهُما بحَسَبِ ما يتَّفِقَان) عليه من التجزُّؤ، كأن يكون لأحدِهِما الثُّلث، والثُّلث للآخر، أو يكونَ بينهُما مناصَفةً، ونحو ذلك. صوالحي.

(٣) قوله: (أن يكونَ رأسُ المَال من النَّقدَين) الذَّهب أو الفِضَّة.

(٤) قوله: (المَضرُوبَين) أي: مسكُوكَين، ولو بسِكَّةِ كُفَّار.

(٥) قوله: (الذَّهبِ والفِضَّة) بالجر بدل من «النَقدين» ويصِحُّ رفعُهما؛ خبر لمبتدأ محذوف، أي: وهما الذهب والفضة.

(٦) قوله: (ولو لم يتَّفِقَ الجِنسُ) أي: لا يُشتَرطُ أن يكونَ مالُ الشَّركة جِنسًا واحِدًا، ولا صِفةً، ولا قدرًا، بل يجوزُ إن أحضَر أحدُ الشَّريكين ذَهبًا والآخَرُ


[١] في الأصل: «يشتركان»
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>