الرابِع: في حُقوقِ الرِّقابِ، كحَدِّ قذفٍ، إذا قذفَ جماعةً يُتصوَّر الزِّنَى منهم عادةً، بكلِمةٍ واحدَةٍ، فإذا طَالبوا كلُّهم، وجبَ لهم حَدٌّ واحِدٌ. وكذا لو قُذِفَ مورِّثُهم، وطالَب به قبلَ مَوتِه.
والقِسمُ الثاني: اجتماعٌ في تصرُّفٍ، وهي شَرِكةُ العُقودِ المقصُودَةِ هُنا. والاجتماع في التصرُّف (خمسةُ أنواعٍ) أي: أقسام .. إلخ. م ص [١] وزيادة.
(١) قوله: (كُلُّها جَائِزَةٌ) أي: هذه الخَمسةُ أنواعٍ جَائِزةٌ عندَ الإمامِ أحمد رضي اللَّه تعالى عنه.
(٢) قوله: (ممَّن يجُوزُ تصرُّفُه) احترز به عن الصَّغيرِ، والمَجنُون، والسَّفيه، والمُفلِسِ، والقِنّ، إلَّا أن يأذَن له سيِّدُه. ودخلَ في جائزِ التصرُّفِ المُكاتَبُ. ح ف.
(٣) قوله: (أحدُها: شَرِكَةُ العِنَان) بكسرِ العَين. ولا خِلافَ في جَوازِها، بل الخِلافُ في بعضِ شُروطِها. سُمِّيت بذلِك؛ لأنَّ الشريكينِ فيها يتسَاويَانِ في المَالِ والتصرُّف. وقال الفراء: مشتقَّةٌ من عَنَّ الشيء إذا عَرَضَ. يقال: عَنَّت لي حَاجَةٌ، إذا عَرَضَت؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما قد عَنَّ أي: عَرَضَ له مشارَكةُ صاحِبه. وقيل: من عنَّه، إذا عَارَضَه. فكلٌّ منهما قد عارَض صاحِبَه بمثلِ مالِه وعَملِه؛ لاستوائِهما في ذلك. صوالحي.