للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكَلامُ (١). والبَولُ في إنَاءٍ (٢)، وشَقٍّ (٣)، ونَارٍ، ورَمَادٍ (٤). ولا يُكُرَهُ البَولُ قائِمًا (٥).

المضاف إليه؛ لأنه ربَّما يعود إليه رشاشُ البول فينجِّسه. ومحل الكراهة إذا كان بلا حائل.

(١) قوله: (والكلامُ) عطف على المضاف، أي: ويكره الكلامُ في محلِّ خلائه مطلقًا، سواء كان الكلام قبل ذلك واجبًا؛ كرد السلام، أو مستحبًّا، كإجابة المؤذن؛ وإنما كان مكروهًا لما قيل: إن الملكين الموكَّلينِ ينعزلان عند دخول الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى العود، فيلعنانه. وتحرم القراءة فيه. لكن يجب على داخل نحو الخلاء تحذير معصوم عن مهلكة كأعمى وغافل. أفاده ع. [١]

(٢) قوله: (والبولُ) عطف على الكلام. (في إناءٍ) أي: ويكره البول في إناءٍ بلا حاجة، أما إذا كان لحاجة، فلا بأس به.

(٣) قوله: (وَشَقٍّ) عطف على إناء. أي: ويكره البول في شَقٍّ، بفتح الشين: واحد الشقوق، وهو ما انشق من الأرض، ولو فَمَ بالوعةٍ، وسَرَبَ، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب في الأرض؛ لنهيه عن البول في الجحر [٢].

(٤) قوله: (ونارٍ ورمادٍ) أي: ويكره البول في نار ورماد؛ لأنه يورث السَّقم.

(٥) قوله: (ولا يُكره البولُ قائمًا) منصوب على أنه حال من الفاعل. أي: ولا يكره البول حال كونه قائمًا، ولو لغير حاجة، إن أمِنَ تلوثًا وناظرًا. وقيل:


[١] «هداية الراغب» (١/ ١٩٦، ١٩٧)
[٢] يشير إلى حديث عبد اللَّه بن سرجس، أخرجه أحمد (٣٤/ ٣٧٢) (٢٠٧٧٥)، وأبو داود (٢٩)، والنسائي (٣٤) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>