للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحرُمُ: استِقبَالُ القِبلَةِ واستِدبَارُهَا في الصَّحرَاءِ بِلا حائِلٍ (١)، ويَكفِي: إرخَاءُ ذَيلِهِ (٢). وأن يَبُولَ (٣) أو يتَغَوَّطَ بطَرِيقٍ مَسلُوكٍ، وظِلٍّ نافِعٍ (٤)، وتَحتَ شَجرَةٍ عَلَيهَا ثَمَرٌ يُقصَدُ (٥)، وبَينَ قُبُورِ المُسلِمِين (٦). وأنْ يَلبَثَ فَوقَ حاجَتِهِ (٧).

كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا؛ فلعله فعله لذلك [١]، أو للتشريع؛ إشارة للجواز. دنوشري بإيضاح.

(١) قوله: (في الصحراءِ بلا حائل)؛ لنهيه عن ذلك [٢]، ويجوز في البنيان، وبحائلٍ في الصحراء.

(٢) قوله: (ويكفي) في الحائل (إرخاءُ ذيلِه)

(٣) قوله: (وأن يبولَ .. إلخ) أي: ويحرمُ أن يبول .. إلخ.

(٤) قوله: (وظلٍّ نافعٍ) أي: ينتفع به الناس، ويقيهم الحر، ومثله مَشْمَسٌ زمنَ شتاءٍ، ومُتحدَّثٌ لا بنحو غيبة، وإلا فيُفَرِّقُهُم بما يَستَطِيع. وخرج بقوله: «نافع» الظلُّ اليسير الذي لا ينتفع به. دنوشري.

(٥) قوله: (وتحتَ شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ) أي: يقصد للأكل، أو غيره كالقطن؛ لأنه يُفسِدُه، فإن لم يكن عليه ثمرٌ، جاز إن لم يكن له ظِلٌّ نافع؛ لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. ع [٣]

(٦) قوله: (وبين قبور المسلمين) أي: ويحرم التخلي بين .. الخ.

(٧) قوله: (وأنْ يلبَثَ) أي: يحرم أن يلبث، أي: يجلس في نحو خلاء (فوقَ


[١] أخرجه البخاري (٢٢٥، ٢٢٦)، ومسلم (٢٧٣) من حديث حذيفة
[٢] أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري
[٣] «هداية الراغب» (١/ ٢٠٣، ٢٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>