للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلِغَرِيمِهِ مَنْعُه (١)، حَتَّى يُوثِّقَهُ: برَهْنٍ يُحْرِزُ (٢)، أو: كَفيلٍ مَلِيءٍ (٣).

ولا يَحِلُّ دَينٌ مُؤَجَّلٌ: بِجُنُونٍ (٤)، ولا: بِمَوتٍ (٥)، إنْ وَثَّقَ وَرَثَتُهُ (٦)

قال في «الإنصاف»: ولعلَّه أولَى، وجزَم به في «الإقناع». وظاهِرُ «المنتهى» تبعًا ل «لتنقيح»: العمومُ. قال م ص: ولعلَّه أظهرُ. عثمان [١].

(١) قوله: (فلِغَريمِه منعُه) أي: لِربِّ الدَّين منعُه من السَّفر.

(٢) قوله: (حتَّى يُوثِّقَه برَهنٍ يُحرِزُ) الدَّينَ، أي: يَفي به.

(٣) قوله: (أو كَفيلٍ مَليءٍ) أو يوثِّقه بكفيلٍ مَليءٍ. أي: قادرٍ على وَفاءِ الدَّين؛ لأنَّ في تأخيرِه ضَررًا على ربِّ الدَّين، وقُدومُه من السَّفر عندَ حُلولِ حَقِّه غَيرُ متيقَّن، ولا ظاهِر. ثم إنَّ هذا السَّفر إذا كانَ غيرَ سَفَرِ جِهادٍ متعيِّنٍ؛ لاستنفارِ الإمامِ له، ونحوِه، فلا يمتنعُ من السَّفر له. فلو أرادَ المَدينُ وضامِنُه معًا السفَرَ، فللغَريمِ منعُهُما، أو منعُ أيِّهما شاء، وإن أرادَ المَدينُ سَفرًا، وهو عاجز عن وفاءِ دينِه، فلغريمِه منعُه حتَّى يُقيمَ كفيلًا. قاله الشيخ تقي الدين؛ لأنه قد يوسر [٢] في سَفره، فلا يتمكَّنُ ربُّ الدَّين طلبه بإحضاره. ومَنْ دينُه حالٌّ وهو قادر على وفائِه، وطُلِبَ الدَّينُ، فسافَر قبلَ وفائِه، لم يجُزْ له أن يترخَّص بقَصْرٍ، ولا فِطْرٍ، ولا أكلِ ميتَةٍ؛ لأنه عاصٍ بسَفَره. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (بجُنُونٍ) كإغماء.

(٥) قوله: (ولا بمَوتٍ) أي: ولا يَحلُّ مؤجَّلٌ بموتٍ.

(٦) قوله: (إنْ وثَّقَ ورثتُهُ) بتشديد الثاء في «وثَّق» أي: أن يحفَظَ الورثةُ


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٧١)
[٢] في الأصل: «يؤثِّر»
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>