للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُشتَرٍ (١) بَعدَ طلَبِ الشَّفِيعِ (٢).

الثَّانِي: لِحَظِّ نَفسِهِ (٣)، ك: عَلَى صَغِيرٍ، ومَجنُونٍ، وسَفِيهٍ (٤).

ولا يُطالَبُ المَدِينُ، ولا يُحجَرُ عَليهِ: بِدَينٍ لم يَحِلَّ (٥).

لَكِنْ (٦): لَو أرادَ سَفَرًا طَوِيلًا (٧)،

(١) قوله: (ومشتَرٍ) أي: وعلى مُشتَرٍ في شِقصٍ مشَفُوعٍ اشترَاه.

(٢) قوله: (بعدَ طلَبِ الشَّفيعِ) له، على القولِ بأنه لا يَملِكُه بالطَّلب؛ لحقِّ الشَّفيع. صوالحي [١].

(٣) قوله: (الثَّانِي) النَّوعُ الثاني: الحَجْرُ (لحظِّ نفسِه).

(٤) قوله: (كعَلَى صَغيرٍ، ومجنُونٍ، وسَفيهٍ) لأنَّ مصلَحةَ الحَجرِ عائِدةٌ عليهم لا تتعدَّاهم، والحَجر عَليهِم عَامٌّ في أموالِهم وذِممِهم. وكذا شيخٌ كبيرٌ، إذا اختلَّ عقلُه حُجِرَ عليه بمنزِلَة المَجنُون؛ لعَجزِه عن التصرُّف في مالِه. ونقل المرُّوذِي: أن يَحجُر الابنُ على الأب إذا أسَرَف؛ بأن يضعَه في الفَسَاد، وشراءِ المُغنِّيات [٢]، ونحوه. صوالحي [٣].

(٥) قوله: (ولا يطالَبُ المَدِينُ ولا يُحجَر عليِه بدَينٍ لم يَحِلَّ) لأنه لا يلزمُه أداؤه قبلَ حُلوله.

(٦) قوله: (لكِنْ) استدراكٌ على قوله: «ولا يُحْجَر عليه».

(٧) قوله: (لو أرادَ سَفرًا) أطلقَه الأكثرُ، وقيَّده الموفَّق، والشَّارِحُ، وجماعةٌ بالطَّويل، وتبعَهما المُصنف، فقال: (طَويلًا). يعني فوقَ مسَافةِ القَصر.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٥٤)
[٢] في الأصل: «المغيبات»
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>