للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَا تقَدَّمَ (١).

ويَجِبُ على مَدِينٍ قادِرٍ: وَفَاءُ دَينٍ حَالٍّ فَورًا بِطَلَبِ رَبِّهِ (٢).

الدَّينَ. عثمان [١].

(١) قوله: (بما تقدَّم) أي: برهنٍ يُحرِز، أو كَفيلٍ مَليء، بأقلِّ الأمرين؛ من قيمَةِ التَّركَةِ، أو الدَّين؛ لأن الأجَلَ حقٌّ للميِّت فَوُرِثَ عنه كسائِر حُقوقِه، فإن لم يُوثِّقُوا، حَلَّ الدَّين؛ لغلَبةِ الضَّرر، فيأخذه كلَّه، ولا يسقُط شيء في مقابلة الأجل. قال الشيخ تقي الدين: في أصحِّ قولَي العُلماء، وإن قُلنا: يَحِلُّ الدَّينُ؛ لأنَّ حُلولَها مع تأخير الاستيفاءِ، ظُلمٌ. م ص [٢].

(٢) قوله: (وفاءُ دينٍ حَالٍّ فَورًا بطلَبِ ربِّه) أي: ربِّ الدَّين؛ لقوله : «مطلُ الغنيِّ ظُلمٌ» [٣]. وبالطَّلب يتحقَّقُ المَطلُ، وبعدَم الطَّلب لم يجب الفَورُ. ولا يُحجَر على من له مالٌ يفي بدَينِه، ولو كانَ عليه دينٌ مؤجَّلٌ لا يَفي به غيرُه؛ لأن المؤجَّل لا يطالَب به قبلَ حُلولِه. ويُمهَلُ المَدينُ بقدرِ بيعِ سِلعَته إذا طَلَب ذلِكَ ليوفِّيَه منها، وكذلِك يُمهَل بقدِر إمكانِ اقتراضٍ ونحوِه؛ لأنه لا يُكلِّف اللَّه نفسًا إلا وسعَها. فإن خافَ هربَه، احتاطَ بمُلازمَتِه، أو كفيلٍ. وإن طلَب المَدينُ أن يُرسِّم عليه حتى يفعل ذلك، وجبَت إجابتُه إليه، ولم يجُزْ منعُه من ذلِك بحبسِه. وكذا إذا طلَب محبوسٌ ذلِك. صوالحي [٤].


[١] «هداية الراغب» (٣/ ١٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤٦٨)
[٣] أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم تخريجه في باب الحوالة
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>