(٣) قوله: (كالحَجْرِ على مُفلِسٍ) لحقِّ الغُرماء. والمفلِسُ لغةً: من لا مالَ له، ولا ما يدفعُ به حاجتَه. ومعناه عندَ الفقهاء: مَنْ دَينُهُ أكثَرُ من مالِه. سُمِّي مُفلِسًا، وإن كان ذا مال؛ لاستحقاقِ مالِه الصَّرفَ في جهةِ دَينهِ، فكأنَّه معدومٌ، أو لِمَا يؤولُ إليه من عَدَمِ مالِه بعدَ وفاءِ دَينِه، أو لأنه يُمنَعُ من التصرُّف في مالِه، فلا يصِحُّ تصرُّفُه فيه إلا في الشيء التافِه الذي لا يَعيش إلَّا به، كالفُلوس، والوصيَّة والتدبيرِ؛ لأن تأثيرَهما بعد زوالِ الحَجر بالمَوت، وإنما يظهرُ أثرُ ذلك إذا ماتَ عن مالٍ، يُخرَجُ المدبَّر والمُوصَى به من ثُلثِه بعدَ وفاءِ دَينِه.
(٤) قوله: (و) على (راهِنٍ) لحقِّ المُرتَهِن في الرَّهن بعدَ لُزومِه.
(٥) قوله: (و) على (مريضٍ) مرض الموت، فيما زاد على الثلث؛ لحقِّ الورثة. صوالحي [١].
(٦) قوله: (وقِنٍّ) أي: كالحَجر على قِنٍّ (و) على (مُكاتَبِ) لحقِّ سَيِّدِهِ.
(٧) قوله: (ومُرتَدٍّ) أي: وعلى مُرتَدٍّ؛ لحقِّ المسلمين؛ لأن ما تركه فيءٌ يمنع من التصرُّفِ في مالِه؛ لئلا يُفوِّتَه عليهم. الوالد.