للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن هَدَمَ الشَّريكُ البِنَاءَ، وكانَ لِخَوفِ سُقُوطِهِ (١): فَلا شَيءَ عَلَيهِ (٢)، وإلا: لَزِمَتْهُ إعادَتُهُ (٣).

(١) قوله: (وإن هَدَمَ الشَّريكُ البِنَاء) أي: وإن هدم الشريك ما كان بينهُما شَرِكَةً من البناء من غير إذنِ شريكِه (وكان لِخَوفِ سُقُوطِه) أي: وكان الهَدمُ لخَوفِ سُقوط البِناء؛ بأن كان آيلًا إلى السقوط.

(٢) قوله: (فلا شَيءَ عليه) لشَريكِه؛ لوجوبِ هَدمِه إذن، بل له الرُّجوعُ بأُجرة مِثل النَّقضِ، إن نَوى الرجوعَ. عثمان [١].

(٣) قوله: (وإلا لزِمَتُه إعادتُه) أي: وإن لم يكن البناءُ لخَوفِ السُّقوط، لزمَ الشَّريكَ إعادةُ البناء كما كان؛ لتعدِّيه على حِصَّة شَريكِه. قال العلامة عثمان [٢]: ومقتَضَى القواعد: يضمَن أَرشَ نَقضِ حِصَّةِ شَريكِه. قاله في «شرح الإقناع»، لكن ما ذكَرهُ المصنِّفُ ك «الإقناع» و «المنتهى» هو ما جرى عليه الأصحاب. انتهى.

وإن كان السُّفلُ لواحِدٍ والعُلوُّ لآخَر، فالسَّقفُ بينَهما، فبناؤه عَليهما، لا يختصُّ صاحبُ العُلوِّ به. ولو انهدَم سُفْلٌ لإنسانٍ وعُلوُّه لغيرِه، انفردَ صاحِبُ السُّفل ببنائه، وأُجِبَر على بنائه؛ ليتمكَّن صاحِبُ العُلوِّ من الانتفاع به. وإن كان على العُلوِّ طَبقَةٌ ثالثة، فصاحِبُ الوَسَط مع مَنْ فوقَه، كمَنْ تحتَه معَه، حُكمُ ما ذُكِر. صوالحي.


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٦٨)
[٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>