للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في مِلْكِ غَيرِهِ، أو هَوَائِهِ، أو دَربٍ غَيرِ نافِذٍ (١)، إلَّا بإذنِ أهلِه (٢).

ويُجبَرُ الشَّرِيكُ: على العِمَارَةِ (٣) مَعَ شَرِيكِهِ (٤) في المِلْكِ، والوَقْفِ (٥).

(١) قوله: (في مِلكِ غَيرِه، أو هَوائِه) أي: أو في هواءِ غيره (أو دَربٍ غيرِ نافِذٍ)، أي: أو في درب غير نافذ، أو يفتحُ بابًا في ظهرِ دارٍ في الدَّرب؛ لأجل غيرِ الاستطرَاق. صوالحي.

(٢) قوله: (إلَّا بإذنِ أهلِه) إلا بإذن مالِكه إن كان في مِلكِ غَيرِه، أو بإذن أهلِ الدَّرب غيرِ النافذ، إن فُعِلَ فيه؛ لأن الدَّرب مِلْكُهم، فلم يجز التصرُّفُ بلا إذنهم. الوالد.

(٣) قوله: (ويُجبَرُ الشَّريكُ على العِمَارة) في العينِ المُشتَركَةِ من دُكَّان، ونَهرٍ، وبئر، ودُولاب، ونَاعُورَةٍ، ونحوه.

(٤) قوله: (معَ شريكِهِ) كما يُجبَرُ على نقضِهِ معه عندَ خوفِ سُقوطِه. صوالحي.

(٥) قوله: (في المِلكِ والوَقفِ) فإن أبَى الشريكُ، أخذَ الحاكِمُ من مَالِه، إن كان معه نقد، أو باعَ من عُروضِه وأنفَقَ بقدرِ حِصَّته، فإن تعذَّر، اقتَرضَ الحاكِمُ عليه. فإن بنَى الشريكُ بإذنِ شَريكه أو بإذن الحَاكِم، أو بدونِ إذنِهما بنيَّة الرُّجوع، رجَعَ بما صَرفَه على قَدر حِصَّته. قال ابن نصر اللَّه: فلو كان نصيبُ أحدِهما وَقفًا عليه فهَل هو كالمالِك؟ لم أجد فيه نَقلًا، والظاهِر أنه لا يلزمُه بناؤه من ماله، ولا مِنْ رَيعِ الوقف إن كان له رَيعٌ، إلَّا أن يكون الواقِفُ شَرَطَ عِمَارتَه من ريعِه. وإن لم تلزمْه العِمارةُ مع شريكِه فهل يلزمُه بيعُه لمن يعمُره مع شريكِه؟ يتوجَّه اللُّزوم. ح ف وزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>