للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُجبَرُ الجَارُ إنْ أبَى (١).

ولَهُ: أن يُسنِدَ قُمَاشَهُ (٢)، ويَجلِسَ في ظِلِّ حائِطِ غَيرِهِ (٣)، ويَنْظُرَ في ضَوءِ سِرَاجِهِ (٤)،

ويتَّجه: ولم تتعطَّل منافِعُه.

(١) قوله: (ويجبَرُ الجَارُ إن أبَى) أي: ويُجِبُر الحَاكِمُ الجارَ إن أبَى وضعَ الخَشبِ الذي لا يمكنُ التسقيفُ إلا به على وضْعِه؛ لأنه حقٌّ عليه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يضَعَ خشَبَه على جِدارِه». ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ واللَّهِ لأرمينَّ بها بين أكتافِكم. متفق عليه [١]. ومعناه: لأضعَن هذه السُّنَةَ بين أكتافِكم، ولأحمِلَنَّكم على العَملِ بها. وقيل: معناه: لأضعَنَّ جُذوعَ الجِيرانِ على أكتافِكم؛ مبالغةً. ولو كان الحائطُ ليتيمٍ، أو مَجنُونٍ، أو وقفٍ، ونحوِه، ما لم يتضرَّر بوضعِ الخَشب عليه، فلا يُوضع بغيرِ إذنِ ربِّه مُطلقًا، وإن صالَحه بشيء عنه، جاز. قاله في «الإنصاف». وقيل: لم يجز؛ لأنه أخذُ عِوضٍ على ما يجب عليه بذلُه. فإن خيفَ سُقوطُ الجِدارِ بعدَ وضعِه، لزم إزالتُه؛ لأنه يُضِرُّ بالمالِك، وكذا حكمُ جِدارِ مَسجِدٍ. صوالحي.

(٢) قوله: (وله أن يُسنِدَ قِماشَهُ) أي: وللجارِ أن يُسنِدَ قِماشَه إلى حَائطِ جَارِه وغيرِه من غير إذنه.

(٣) قوله: (ويجلِسَ في ظِلِّ حائِطِ غَيرِه) أي: وله أن يجلِس في ظِلِّ حائطِ غيرِه من غير إذنه.

(٤) قوله: (وينظُرَ في ضَوءِ سِراجِه) أي: وله أن ينظر في ضوء سراج غيره.


[١] أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩/ ١٣٦) بنحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>