للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِفَتح رَوْزَنَةٍ (١)، أو طَاقٍ (٢)، أو ضَرْبِ وَتَدٍ ونَحوِه، إلَّا بإذنِهِ (٣).

وكَذَا: وَضْعُ خَشَبٍ (٤)، إلَّا أنْ لا يُمكِنَ تَسقِيفٌ إلَّا بِهِ (٥)،

(١) قوله: (بفتح رَوزَنَةٍ) وهي: الكُّوَّةُبفتح الكاف وضمِّها أي: الخَرقُ في الحائِطِ.

(٢) قوله: (أو طَاقٍ) أو بفتح طَاقٍ. والطَّاقُ: ما عُطِفَ من البُنيانِ. ولا أن يُحدِثَ عليه سترةً، أو أن يُحدِث عليه حَائِطًا، أو خُصًّا يحجِزُ به بين السَّطحَين إلا بإذِن صاحِبه أو شريكِه. وإن صالَحه عن ذلك بعوَضٍ، جَاز. صوالحي.

(٣) قوله: (أو ضَرْبِ وتَدٍ ونحوِه) بالجر، عطف على قوله: «بفَتحِ» أي: ويحرُم التصرُّفُ أيضًا في جِدارِ الجَار بضَربِ وتَدٍ ونحوِه كمِسْمَارٍ ورَفٍّ وغيرِه (إلا بإذنه)، أي: إلَّا إن كانَ ذلِك بإذن مالِكه، أو شَريكِه، كبناءٍ عليه، فيجوزُ. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (وكَذَا وضْعُ خَشَبٍ) أي: وكَذا يحرُم التَّصرُّف في جِدارِ جارِه بوضعِ خشبٍ على جدار جارٍ، أو مُشتَركٍ.

(٥) قوله: (إلَّا أنْ لا يُمكِنَ تسِقيفٌ إلَّا بِه) أي: ولا ضَررَ، فيجوز؛ بأن لا يتضرَّر الجدارُ بوضعِ الخَشب عليه؛ لكونِ الجِدار ضعيفًا لا يقدِرُ على حَملِ الخَشب، أو الخشَبِ ثَقيلًا يَهدُّ الحَائِطَ أو يُضعِفُه. وليس لمن يملِكُ حَقَّ وضْعِ الخَشَبِ على جدارِ جارِه إعارتُه، ولا إجارتُه، ولا المصالَحةُ على عدَمِ وضعِه. وقال الشيخ تقي الدين: ليس لأحدٍ أن يبني على الوَقفِ ما يُضِرُّ به اتِّفاقًا، وكذا إن لم يُضِرَّ به عند الجمهور. ح ف. وقال المُصنِّف [١]:


[١] «غاية المنتهى» (١/ ٦٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>