للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحَرُمَ على الجَارِ: أن يُحدِثَ بمِلكِهِ (١)

ليس له تَعلِيتُه، ولو كثُر ضرَرُ جارِه بجريانِ المَاء على سَطحِه؛ لأن الضَّرر لا يزولُ بالضَّرر، فعن عائشة ، قالت: قال : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيورِّثَه» [١]. صوالحي.

(١) قوله: (وحرُمَ على الجَارِ أن يُحدِثَ بمِلكِه) عُلِمَ منه: أنه لو كان هذا الذي قد حصل منه الضَّررُ سابقًا على مِلكِ الجَارِ، مِثلُ من له مِدبَغَةٌ ونحوُها، فأحيا إنسانٌ إلى جانِبه مَواتًا، أو بَنَى جانِبَه دَارًا. قال في «شرح الإقناع [٢]»: قلت: أو اشتَرى دارًا بجانِبه، بحيثُ يتضرَّر صاحِبُ المِلك المُحدَث بذلِك المَذكورِ من نحو المِدبَغةِ، لم يلزمه إزالةُ الضَّرر. صرح به في «الإقناع» [٣] قال: وليس له منعُه من تَعِليةِ دارِه، ولو أفضَى إلى سَدِّ الفَضاءِ عنه، أو خافَ نقصَ أُجرَةِ دارِه.

وإن حفَر بئرًا في مِلكِه، فانقطَع ماءُ بئرِ جَارِه، أُمِرَ بسَدِّها، فإن عادَ ماءُ الأولى، وإلا كُلِّفَ ربُّها بحفرِ الثانية من مالِه. ولو ادَّعى أنَّ بئرَه فسَدَت من خَلاءِ جَارِه، أو بالوعَتِه، والبئرُ أقدمُ منهُما، طُرِحَ فيهما نِفْطٌ، فإن ظَهَر في البِئرِ طَعمُه أو رِيحُه، كُلِّفَ تحويلَهما، إن لم يكن إصلاحُهما بنحوِ بناءٍ يَمنعُ وصولَه إلى البئرِ، وإلَّا فلا. عثمان [٤].


[١] أخرجه البخاري (٦٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤/ ١٤٠)
[٢] «كشاف القناع» (٨/ ٣١٠)
[٣] (٢/ ٣٧٩)
[٤] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٦٣، ٤٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>