للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهُو هِبَةٌ، يَصِحُّ بِلَفظِها (١)، لا بِلَفْظِ الصُّلْحِ (٢).

وإنْ صَالَحَهُ على عَينٍ غَيرِ المُدَّعَاةِ: فهُو بَيعٌ (٣)،

على بعضِ العَين المُدَّعى بها، كنصفٍ، أو ثُلُثٍ، ونحو ذلك، أو يهب له البعضَ من العَين المُقرِّ بها، ويأخذ المُقَرُّ له الباقي من الدَّين، أو العَين.

والصُّلحُ على إقرارٍ نوعان: نوعٌ يقَعُ على جِنس الحَقِّ. أشار إليه المصنف بقوله: «فإذا أقر للمدَّعي بدين .... الخ» والنوعُ الثاني من قِسمِ الصُّلح على إقرار: أن يُصالِحَ على غيرِ جنسه؛ بأن أقرَّ له بدينٍ، أو عَين، ثم صالَحه على غيرِ جنسِه، معاوضةً. وأشار إليه المصنف بقوله: «وإن صالحَه على عينٍ غيرِ المُدَّعاة، فهو بيع .. إلخ» صوالحي.

(١) قوله: (فهو هِبةٌ يصِحُّ بلفظِها) أي: فيكون ذلِكَ هبةً، يصِحُّ بلفظِ الهِبةِ وبلفظِ الإسقاط؛ لوجودِ الإقرارِ بما ادُّعِيَ به، فيصِحُّ ذلِك؛ لأن الإنسانَ لا يُمنَع من إسقاط حقِّه، كما لا يُمنع من استيفَائه؛ لأنه : كلَّم غُرمَاءَ جابر ليضَعوا عنه. صوالحي.

(٢) قوله: (لا بلفظِ الصُّلح) أي: ولا يَصْلُحُ بلفظ الصُّلح، فإن وقَعَ بلفظِه، لم يصِحَّ؛ لأنه صالَح عن بعضِ مالِه ببعضٍ، فهو هَضمٌ للحقِّ. ومحلُّه أيضًا ألَّا يمنعه حقَّه بدونِه، وإلَّا، بطَلَ، لأنه أكلُ مالِ الغَيرِ بالباطل. عثمان [١].

(٣) قوله: (وإن صالَحه على عينٍ غيرِ المدَّعَاةِ [٢]، فهو بَيعٌ) للعينِ الذي وقَعَ الصُّلح عليها.


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٥)
[٢] في الأصل: «غير المدعاة بها»

<<  <  ج: ص:  >  >>