فإذَا أقرَّ للمُدَّعِي بِدَينٍ، أو عَينٍ، ثُمَّ صالَحَهُ على بَعضِ الدَّينِ، أو بَعضِ العَينِ المُدَّعَاةِ (٤):
والخامِسُ: بينَ متخَاصِمَين في مَالٍ.
والصُّلح في الأموالِ على قِسمين: قِسم على إقرار. وقسم على إنكار؛ ولهذا قال:«مع الإقرار والإنكار» صوالحي وإيضاح.
(١) قوله: (يصحُّ ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه) وهو: جائز التصرُّف؛ الحرُّ المُكلَّفُ الرَّشيدُ. فلا يصِحُّ من مُكاتَب، وناظِرِ وَقفٍ، ووكيلٍ في استيفاءِ حُقوقٍ، ووليِّ صَغيرٍ ومَجنونٍ؛ لأنه تبرُّعٌ، وهم لا يملِكُونه، إلَّا إن أنكرَ مَنْ عليه الحَقُّ ولا بينَة لِمن يدَّعيه من المُكاتَبِ والوليِّ ونحو ذلك، فيصحُّ الصُّلح؛ لما فيه من الحَظِّ والمَصلَحَة؛ لاستيفاء البَعض عندَ العَجز عن استيفاءِ الكُلِّ، لأنه أولَى من التَّرك. عثمان [١] بإيضاح.
(٣) قوله: (والإنكَارِ) أي: ويصحُّ مع إنكارِ مَنْ عليه الحَقُّ. هذا على طَريقِ الإجمال، ثم فصَّل ذلك، فجَعَل لِكُلٍّ أحكَامًا تخصُّه، فأشارَ إلى الأوَّل بقولِه:«فإذا أقر .. إلخ». الوالد.
(٤) قوله: (فإذا أقرَّ للمدَّعي بدَينٍ أو عَينٍ، ثمَّ صالَحَهُ على بعضِ الدَّينِ .. إلخ) فإذا أقرَّ الرَّشيدُ المُدَّعَى عليه للمدَّعِي الذي يصِحُّ تبرُّعه بدينٍ معلُومٍ في ذمته، أو أقرَّ بعينٍ بيدِه، ثمَّ صالَحه المُقرُّ له على وضَعِ بعضِ الدَّين المقرِّ به، أو