للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُونُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيعُهُ (١). وكَونُه مِلكَهُ (٢)، أو مأذُونًا لَهُ في رَهْنِهِ (٣). وكَونُهُ مَعْلُومًا جِنْسُهُ، وقَدْرُهُ، وصِفَتُهُ (٤).

«شرح الإقناع» [١] وإيضاح.

(١) قوله: (وكونُه ممَّن يَصِحُّ بيعُه) الشرط الثالث: كونُه ممَّن يصِحُّ بيعُه. المرادُ به: جائز التَّصرف، وهو الحُرُّ، المكلَّف، الرَّشيدُ، فيشملُ وليَّ اليتيم، ويُخرِج المُكاتَبَ والعبدَ المأذونَ له. وقد أشار إلى ذلك في «شرح المنتهى» [٢]. الوالد.

(٢) قوله: (وكونُه مِلكَهُ) والرابع: كونُ الرهنِ مِلكَ الراهن، ولو لمنَافِعه بإجارَةٍ، أو للانتفاع به بعارية، فيصحُّ رهنُ مؤجَرٍ ومُعارٍ، بإذن مؤجِرٍ ومُعير، لكن ينبغي أن يَذكُر لهما القَدرَ الذي يُرهَن عليه، وجنسَه، ومدَّتَه؛ دفعًا لتغرِيرِهما. فمتَى أعلَم ربُّهما بشيءٍ من ذلِك ثمَّ خالَف ورَهَنه بغيرِه، لم يصحَّ الرهن. فإذا أذِنَ المُؤجِّر، أو المُعِير أن يرهنَ العين على قدرٍ مُعيَّنٍ، فرهنَه على أكثر، صحَّ فيما أُذِن له، وبطلَ في الزائد. فإن رهنه على دونِ ذلك، صحَّ. صوالحي.

(٣) قوله: (أو مأذُونًا له في رَهنِه) فلا يصِحُّ رهنُ مالِ غَيرِه بغيرِ إذنِه.

(٤) قوله: (وكونه معلومًا) والخامِسُ: كونُ الرهنِ معلومًا (جنسُه، وقدرُهُ، وصِفَتُه)؛ لأنه عقدٌ على مالٍ، فاشتُرِط العِلمُ به، كالبيع. فلو قال: رهنتُكَ ما في هذَا الكِيسِ. ولم يعلَم ما فِيه، لم يصِحَّ. انتهى. الوالد.


[١] «كشاف القناع» (٨/ ١٥٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>