للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجُوزُ: شَرْطُ رَهْنٍ وضَمِينٍ فِيهِ (١).

ويَجوزُ: قَرضُ المَاءِ كَيْلًا (٢)، والخُبْزِ والخَمِيرِ عَدَدًا، ورَدُّهُ عَدَدًا، بلا قَصْدِ زِيادَةٍ (٣).

المُقتَرِضِ أو استهلَكَها. وتكون القيمةُ من غيرِ جنسِ الدَّراهم، وكذا المغشوشَةُ إذا حرَّمها السلطان. صوالحي بإيضاح.

(١) قوله: (ويَجوزُ شَرطُ رَهنٍ وضَمِينٍ فيه) أي: القَرض؛ لأنه استقرَضَ من يَهوديٍّ شَعيرًا، ورهنَه دِرعَه. متفق عليه [١]، ولأنَّ ما جازَ فِعلُه، جازَ شرطُه. م ص [٢].

(٢) قوله: (ويَجوزُ قرضُ المَاءِ كَيلًا) كسائرِ المَائِعات؛ لما تقدَّم أنه ليسَ من الرِّبوي.

(٣) قوله: (والخُبزِ والخَمِيرِ عَددًا) بالجر فيهما؛ عطفًا على «الماء»، أي: ويجوز قرضُ الخُبزِ والخَميرِ (وردُّه [٣] عددًا، بلا قَصدِ زِيادَةٍ)؛ لحديث عائشة، قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه، الجِيرَانُ يستَقرِضُون الخُبزَ والخَميرَ، ويردُّون زيادةً ونُقصانًا؟ فقال: «لا بأس، إنَّما ذلك من مَرافِق الناس، لا يُرادُ به الفَضْلُ» [٤]. رواه أبو بكر في «الشافي» ولمشقة اعتبارِه بالوزنِ، مع دُعاءِ


[١] أخرجه البخاري (٢٣٨٦)، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٢٨)
[٣] سقطت: «وردُّه» من الأصل
[٤] أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٥٠٢) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٣٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>