للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ كانَ مِثلِيًّا: فَمِثلُهُ (١)، ما لَم يَكُنْ مَعِيبًا (٢)، أو فُلُوسًا- ونَحْوَها (٣) - فيُحِرِّمُهَا السُّلطَانُ (٤): فلَهُ القِيمَةُ (٥).

(١) قوله: (وإن كان مِثلِيًّا فمِثلُه) أي: وإن كان القرضُ مثليًا، فله مثله. والمِثليُّ: كلُّ مكيلٍ أو موزونٍ لا صِنَاعةَ فيه مباحةٌ. فيردُّ مثلَ المَكيلِ في المكيلاتِ، ومثلَ الموزونِ في الموزونَاتِ؛ لأنه أقربُ شَبهًا من القيمةِ، ويجبُ ردُّ مِثلِ فلوسٍ غَلت، أو رخُصت بأن لم تنفَق لقلةِ الرَّغبات، أو كسَدَت إن قلَّت الرغبةُ فيها. «مصباح». عثمان [١]

(٢) قوله: (ما لم يكُنْ مَعِيبًا) يعني: يجبُ على مُقرِضٍ قبولُ قرضٍ مثلي رُدَّ بعينِه وفاءً، ما لم يكن المردُودُ بعينِه مَعيبًا تعيَّب عندَ المُقترض، كحِنطَةٍ ابتلَّت أو تسوَّست، فلا يلزمه قبولُه؛ لما فيه من الضرر؛ لأنه دونَ حقِّه. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (أو فُلُوسًا ونحوَها) أي: ما لم يكن المردودُ بعينِه فلوسًا ونحوَها؛ كدَراهِم مكسَّرة، أو مغشُوشَةٍ.

(٤) قوله: (فيُحرِّمُها السُّلطانُ) أو نائبُه، أي: يمنعُ التعاملَ بها، ولو لم يتَّفق النَّاسُ على ترك التَّعامُل بها. م ص [٣]

(٥) قوله: (فله القِيمَةُ) أي: فإن كانَ كذلك، فللمُقرِضِ قِيمةُ القَرض، وقتَ عَقدِ القَرضِ، عن الفُلُوسِ والدَّراهِم المكسَّرة، سواء نقَصت قيمتُها قليلًا أو كثيرًا؛ لأنها تعيَّبت في ملكه، فلا يلزَمه قبولُها، وسواء كانتَ باقيةً عندَ


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٨٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٢٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>