للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما تَلِفَ مِنْ الثَّمرَةِ (١) قَبلَ أخذِهَا: فَمِنْ ضَمَانِ البَائِعِ (٢)، ما لَمْ تُبَعْ معَ أصلِها (٣)،

(١) قوله: (وما تلِفَ من الثَّمرَةِ) التي بيعت بعدَ بدوِّ صلاحِها، أو بعضِها، سِوَى يسيرٍ منها لا ينضبطُ، بجائحةٍ سماوية، وهي: ما لا صُنع لآدميٍّ فيها، كريح، وحَرٍّ، وبرد، ومطر، وثلج، وجليد، وصاعقة، وعطَش، ولو بعد قبضٍ بتخلية. ويعايا بها، فيقال: مبيعٌ قبضَه المشتري، ومع ذلك هو مضمونٌ على البائع، فمِنْ ضمانِ البائع. ويُقبلُ قولُ بائعٍ في قدرِ تالفٍ؛ لأنه غارِمٌ، فيردُّ بائعٌ من الثمن بقدرِ تالِفٍ، وإن تلِفَ الجميعُ، ردَّ جميعَ الثمن. وإن كانت الثمرةُ المذكورة بفعل آدمي، ولو البائع، خُيِّر مشترٍ بين فسخٍ وأخذِ الثَّمن، وبين إمضاءٍ ومطالَبةِ مُتلِفٍ ببدَلٍ. قال م ص: وعُلِمَ ممَّا تقدَّم: أن زَرْعَ برٍّ ونحوه؛ تلِفَ بجائِحةٍ، من ضمانِ مُشترٍ، وليس كالثمرة. «إقناع مع شرحه» [١].

(٢) قوله: (قبل أخذِهَا) ولو بعدَ قبضِ بتخليةٍ (فَمِنْ ضَمَان البائِع) لحديث: «إن بعت من أخيك ثَمرًا فأصابتهُ جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ مالَ أخيك بغير حقٍّ». رواه مسلم [٢]. ويُقبلُ قولُ بائع في قدرِ تلفٍ. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (ما لم تُبَعِ) الثمرةُ (معَ أصلِها) فما تلِفَ، فمِنْ ضَمانِ مُشتَرٍ، وكذا لو بيعَت لمالِكِ أصلِها؛ لحصول القَبضِ التَّام، وانقطاع علقِ البائعِ عنه. الوالد.


[١] «كشاف القناع» (٨/ ٨٠)
[٢] أخرجه مسلم (١٥٥٤/ ١٤) من حديث جابر
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>