للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصَلاحُ بَعضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلاحٌ لِجَمِيعِ نَوعِها الذي بالبُستَانِ (١).

فصَلاحُ البَلَحِ: أن يَحْمَرَّ أو يَصفَرَّ (٢).

الغرر؛ لحصول التسليم لمالِك الأصل ومالِك الأرض.

فإن بيعَ ما ذُكر من الثَّمر والحبِّ بشرطِ القَطع في الحال، صح؛ لأنَّ المنعَ ما حصَلَ إلَّا من خوفِ التَّلف، وحدوثِ العَاهةِ قبلَ الأخذِ، وهذا مأمونٌ فيما يُقطَع، فصحَّ بيعُه، إن كان ما ذُكر منتفَعٌ به.

وكذا حكُم رطْبَةٍ وبُقوُلٍ، فلا يصحُّ بيعُها مفردةً لغير مالِك الأرض، فإن باعَها لمالِك الأرض، صح؛ لدخولِ ذلِك مع الأصل في البيع، إلا بشرطِ القَطع في الحال؛ لأن ما في الأرض مستور مُغيَّب، وما يحدُثُ منه معدومٌ، فلم يَجُز بيعُه، ويصِحُّ مع أصلِه.

وحصادُ زرعٍ، وجذاذُ ثمرةٍ على مُشترٍ؛ لأنه يحصُل التَّسليمُ بالتَّخليةِ بدون القَطع. بخلافِ أجَرةِ كيَّالٍ وزرَّاع، فعلَى بائعٍ، كما تقدَّم؛ لأنهما من مؤُنَة تسليمِ المبيعِ، ما لم يشترطهُ على البائع، فيصِحُّ. صوالحي مختصرًا [١].

(١) قوله: (صلاحٌ لجميعِ نوعِها) من ثمرةِ الأشجَار (الذي بالبُستَان) لأن اعتبارَ الصَّلاح في الجميعِ يشقُّ، وهو يتتابع غالبًا. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (فصلاحُ البلَحِ أن يحمرَّ أو يصفرَّ) لأنه نهى عن بيع الثمرة حتَّى تزهُو. قيل لأنس: وما زَهْوها؟ قال: بِحَمَارٍ وصَفَارٍ [٣].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦٦)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦٧)
[٣] أخرجه البخاري (١٤٨٨، ٢١٩٥)، ومسلم (١٥٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>