للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بيعَ قَبلَ ذلِكَ (١): فلِلمُشتَري (٢).

وقوله: (كورد) وبِنَفْسَجٍ، وقُطْنٍ يحمِلُ في كلِّ سنة؛ لأن ذلك كلَّه بمثابة تشقُّقِ الطَّلع. انتهى. الوالد.

(١) قوله: (وما بيعَ قبلَ ذلِك) أي: قبلَ التَّشقُّق في الطَّلع، والظُّهورِ في نحو عِنَبِ، والخروجِ من النَّوْرِ في نحو مِشْمِشٍ، والخروجِ من الأكمَاِم في نحوِ وردٍ. عثمان [١]. فهو تفسير لاسم الإشارة على اللَّف والنَّشر المُرتَّب.

(٢) قوله: (فللمُشتَري) أي: فهو للمشتري، والورَقُ للمشتري. فإن اختلَف البائِعُ والمشتري في بدوِّ الثَّمرة، أو تشقُّق الطَّلع، فيقبلُ قولُ بائع بيمينه؛ لأن الأصل عدمُ انتقالها عنه. ويصح أن يشترِط بائعٌ ونحُوه ما لمشترٍ ونحوه، ولو جُزءًا معلومًا.

وإن ظَهر، أو تشقَّق بعضُ ثمرَةٍ من بُستان، ولو مِنْ نوعٍ واحدٍ، فما ظَهَرَ، أو تشقَّق من ذلك، لبائعٍ ونحوه، وما لم يظهر، أو لم يتشقَّق، لمُشتَرٍ ونحوه، وأمَّا ما ظهر، أو تشقَّق بعضُ شَجَرةٍ واحدة، فكلُّ ثمر [٢] الشَّجرة؛ ممَّا ظهر وتشقق، وما لم يظهر، وما لم يتشقق، فللبائع ونحوه؛ لأن بعضَ الشيء الواحدِ يتبعُ بعضَه. ولكلٍّ من بائعٍ ومشتَرٍ السَّقيُ لما له، إن كان فيه مصلحة، ولو تضرَّر أحدُهما، ويُرجَعُ فيها إلى أهل الخبرة، وليس لأحدِهما سَقيٌ لغيرِ مصلَحة. صوالحي [٣].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٦٩)
[٢] في الأصل: «ثمرة»
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>