قطعَه، فيُقطَع، وما لم يتضرر النَّخلُ ببقائه، فإن تضرر، قُطِع. بخلاف وقفٍ، ووصية، فإنَّ الثَّمرة تدخُل فيهما، نصًّا، أُبِّرَت أو لم تؤبَّر. صوالحي [١].
(١) قوله: (وكذا إن بيعَ شجَرُ ما ظَهرَ) أي: وكالنَّخل؛ إن بيعَ شجرٌ، فما ظهرَ فيها من ثمرةٍ لا قِشرَ عليها، ولا نورَ لها.
(٢) قوله: (مِنْ عِنَبٍ) بكسر العين، وفتحٍ. وما عُطِفَ عليه بيانٌ ل «ما»
(٣) قوله: (ورمَّانٍ) أي: وكذَا ما بدَا في قِشرِه، وبقيَ فيه إلى الأكل، كرمَّان، ومَوزٍ.
(٤) قوله: (وجَوزٍ) أي: وما بدَا في قِشرَينِ، كجوزٍ من كلِّ شجَرٍ، لا قِشرَ على ثَمرتِه. فإذا بيع ونحوه بعدَ ظهورِ ثمرتِه، كانت لبائعٍ ونحوه. انتهى. الوالد.
(٥) قوله: (أو ظَهَر من نَورِه) النَّورُ، بفتح النون: الزَّهر على أيِّ لونٍ كان. وقيل: النَّورُ ما كان أبيض، والزَّهر ما كان أصفر.
وقوله:(كمِشْمِشٍ) هو بكسر الميمين. ونَقَلَ فتحَهما أبو عبيد. وفي «المبدع»: بكسر الميم الأُولى. ولعلَّه يريد: وفتح الثانية. ح ف.
(٦) قوله: (أو خَرَجَ من أكمَامِه) جمعُ كِمّ بكسر الكاف وهو الغلاف.