للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«تتمة»: الصرف: بيعُ نقدٍ بنقدٍ من جنسِه، أو غيرِه. مأخوذٌ من الصَّريف، وهو تصويتُ النَّقد بالمِيزان. ويَبطلُ صَرفٌ كسلَمٍ بتفرُّقٍ ببدَنٍ، فيبطلُ خيارُ المجلس [١] قبل تقابضٍ مِنَ الجانبين.

ويصحُّ التوكيلُ في قَبضٍ في صَرفٍ، ورِبويٍّ، وسَلَمٍ، ما دامَ موكِّلُه بالمجلِس.

والحِيلُ كلُّها غيرُ جائزة في شيء من أمور الدِّين؛ لأن اللَّه تعالى إنَّما حرَّم المُحرَّمات؛ لمفسدتِها وضَررِها، ولا يزولُ ذلك مع بقاءِ معناها. ومَنْ عليه دينارٌ فأكثر، فقضاه دراهم متفرقة كلُّ نقدةٍ بحسابها، صح.

والكيمياءُ غِشٌّ فتحرُم. وهذا على القولِ بعدَمِ قلب الأَعيان حقيقةً، وإلَّا فلا، فإن للَّه خواصَّ وأسرارًا في العالَم ينقلِب بها نحوُ النُّحاسِ ذَهبًا أو فِضَّةً خالِصًا، لكنه عزيز. قاله الشيخ عبد اللَّه المقدسيُّ في شرحه لهذا المتن البديع [٢]

قال شيخ الإسلام، الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هي باطِلة في العَقلِ، محرَّمةٌ بلا نزاع بين العلماء، ثبتت على الرُّوباصِ، أو لا. ولو كانت حقًّا مباحًا، لوجب فيها خمسٌ أو زكاة، ولم يوجِب فيها عالِمٌ شيئًا. والقولُ بأن قارونَ عمِلها باطِلٌ. انتهى. أفاد ذلك الصوالحي [٣].


[١] كذا في جميع النسخ. وفي «مسلك الراغب»: «ويَبطلُ صَرفٌ كسلَمٍ بتفرُّقٍ ببدَنٍ، تفرقا يبطل خيار المجلس»
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٢٧١)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>