للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تَلِفَ بآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ (١) قَبلَ قَبضِهِ: انفسَخَ العَقدُ (٢).

وبِفِعْلِ بائِعٍ، أو أجنَبِيٍّ (٣): خُيِّرَ المُشتَري بَينَ الفَسخِ ويَرجِعُ بالثَّمَنِ، أو الإمضَاءِ (٤)

شيء من ذلك، كالسلم. وممَّا لا يجوزُ تصرُّف المُشتري فيه قَبلَ قبضِه أيضًا، ولو كان غيرَ مكيلٍ ونحوه، ما أُبيعَ بصفَةٍ، أو رُؤيةٍ سابقة. فإن بيع بكيلٍ ونحوه جُزافًا، كصبرة معينة وثوب، جاز تصرُّفٌ فيه قبلَ قبضه، نصًّا.

ولا يصحُّ قبضُ مكيلٍ؛ موزونًا أو معدُودًا، أو عكس ذلك. وإن قبضَه مُعترِفًا لبائعه بكيلِه ونحوه، برئ البائِعُ من عُهدته، ولا يتصرَّفُ مشترٍ فيه قبلَ اعتبارِه لفسادِ القبض. وإن لم يصدِّق البائع المشتري فيما كاله، قُبِلَ قولُ المشتري في قدره، إن كان المبيع مفقودًا. صوالحي باختصار [١].

(١) قوله: (وإن تَلِفَ بآفةٍ سماويَّةٍ) وهي: ما لا صُنعَ لآدميٍّ فيها.

(٢) قوله: (قبلَ قبضِهِ، انفسَخَ العقدُ) وكان ذلك التلَفُ قبلَ أن يقبِضَه المشتري، انفسخَ العقدُ، وضاعَ على البائع؛ لأنه من ضمانِه، ويخيَّر المشتري إن بقي منه شيءٌ بين أخذِه بقسطه، وبين رَدِّه، كما لو تعيَّب المبيعُ عندَ بائعٍ قبلَ قبضِه بلا فِعلِ آدميٍّ، وإن كان المتبقي مَعيبًا وأخذَه، فلا أرش له فيه؛ لقبول ذلك. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (وبفعلِ بائعٍ أو أجنبيٍّ) أي: وإن تلِفَ، أو تعيَّب بفعلِ بائعٍ، أو بفعلِ أجنبيٍّ، قَبْلَ قبضه.

(٤) قوله: (خُيِّرَ المُشتري بين الفَسخِ ويَرجِعُ بالثَّمن) على البائع، إن كان أقبضه


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٤)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>