للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستِعمَالِه لِغَير تَجرِبَةٍ (١).

ولا يَفتِقرُ الفَسخُ إلى حُضُورِ البَائِعِ (٢)، ولا لِحُكمِ الحَاكِمِ (٣).

والمَبيعُ بَعدَ الفَسخِ: أمانَةٌ بِيَدِ المُشتَرِي (٤).

(١) قوله: (واستعمَالِه لِغَير تجرِبَةٍ) كركوبِ الدَّابة لغير تَجرِبَةٍ، ونحو ذلك، ولم يختر الإمساكَ مع الأَرش قبلَ تصرُّفه، وكذا خيار خلف في صفة ثمن ومثمن، وخيار لإفلاس مُشترٍ بالثَّمن على التراخي؛ لأنه شُرع لدفع ضرر مُستَحَقٍّ، فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ولا يَفتِقرُ الفَسخُ إلى حُضورِ البائع) ولا إلى رضائه.

(٣) قوله: (ولا لحُكم الحاكِم) أي: لا يفتقرُ الفسخ إلى حكم الحاكم.

وإن كان المشتري اثنان فأكثرَ، وشَرَطَا الخيارَ، فرضي أحدُهما، فللآخر ردُّ نصيبه، وكذا لو وجَدَاه مَعيبًا. وكذا لو كان البائع اثنان، وردَّ المشتري على أحدِهما فقط، فله ذلك.

وإن اشترى ما مأكوله في جوفِه، فكَسَرَه، فوجدَه فاسِدًا، ولا قيمةَ لمكسُوره، كبيض دجاج، وبِطيخٍ لا نفعَ فيه، رجع بالثَّمن كلِّه، وليس عليه ردُّ المبيع إلى بائعه؛ لعدم نفعه. وإن كان لمكسُورِه قيمة، كجوز هند، وبيضِ نَعام، ونحوِه، خُيِّر مشتر بين ردٍّ مع أرش كسر، يدفعُه المشتري، وإمساكٍ مع أرش. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (والمبيعُ بعدَ الفَسخِ أمانةٌ بيدِ المُشتَرِي) إلى حين ردِّه؛ لحصوله في


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٥)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>