للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علَى البائِعِ، ويَرجِعُ المُشتَرِي بجَمِيعِ ما دَفَعَهُ لَهُ (١).

وخِيارُ العَيبِ: على التَّرَاخِي (٢)، لا يَسقُطُ إلَّا إنْ وُجِدَ مِنْ المُشتَرِي ما يَدُلُّ على رِضَاهُ، كتَصَرُّفِه (٣)،

(١) قوله: (على البائع، ويرجعُ المُشتري بجميعِ ما دفعَهُ له) من الثمن؛ لأنه غرَّه بذلك.

وكذا يتعيَّن أرشُ معيب ظَهَر بعدَ أن تصرَّف المشتري في المبيع، حتَّى بعتقِ رقيقٍ، أو عتق عليه، أو وقف، أو وهَبَهُ، وكان المشتري لا يعلم بالعيب حين شرائه. وكذا لو كان تعيَّب المبيعُ عند مشتر بعيب حادِثٍ، وظهرَ عيبٌ قديم، فله ردُّه على البائع من غير أرشٍ للعيب الحادِث؛ لكون المشتري غرَّه بالتدليس، سواء كان التلفُ أو العيبُ الحادِثُ بفعل اللَّه، أو بفعل المُشتري كوطءِ بكرٍ، أو فعلِ أجنبيٍّ بجناية عليه، أو بسرقةِ عبدٍ قُطعَ فيها. وإن باعه المشتري، وظهر به عيبٌ، فرُدَّ عليه، فله ردُّه على بائعه. صوالحي مختصرًا [١].

(٢) قوله: (وخيارُ العَيبِ على التَّراخي) «خيار العيب» مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: ثابت. و «على التراخي» متعلق بالخبر. وكونُه على التراخي؛ لأنه لدفعِ ضررٍ متحقَّقٍ، فلم يبطلُ بالتأخير. الوالد.

(٣) قوله: (لا يسقُطُ إلا إنْ وُجِدَ من المُشتَري ما يدلُّ على رِضاه كتَصرُّفِه) بإجارة، أو إعارة ونحوهما؛ كبيع، أو عتق، أو وقف، أو وطء، أو هبة، بعد علمه بعيبه.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>