وأنْ يَشتَرِطَ المُشتَرِي على البَائِعِ حَمْلَ ما بَاعَهُ (١)، أو تَكسِيرَهُ (٢)، أو خِيَاطَتَهُ (٣)، أو تَفصِيلَهُ (٤).
(١) قوله: (وأنْ يشتَرِطَ المُشترِي على البائِع حَمْلَ ما باعَه) عطف على قوله: «أن يشترط البائع» أي: ويصح أن يشترط المشتري … إلخ.
(٢) قوله: (أو تَكِسيرَهُ) كحَطَبٍ يَشتَرِطُ المُشتري على البائع تكسيرَه.
(٣) قوله: (أو خِياطَتَهُ) أي: أو أنْ يشترط المُشتري على البائع خياطَةَ ما يُخَاط.
(٤) قوله: (أو تفصِيلَه) أي: أو أن يشترط المشتري على البائع تفصيلَه، أو حصادَ زرعٍ مَبيعٍ، ونحو ذلك.
وإن جمعَ بين شرطين، ولو صَحيحَين، كحَمْلِ حَطَبٍ وتَكسيرِه، لم يصِحَّ البيعُ، إلا أنْ يكونَ الشَّرطان من مُقتضَاه، كاشتراطِ حُلولِ الثمن مع تصرُّفِ كلٍّ منهما فيما يصيرُ إليه، فإنه يصح بلا خِلاف، أو يكونا من مصلحتِه، كاشتراطِ رَهنٍ وضمينٍ، فيصح. صوالحي [١].