للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو: المُشاهَدَةِ (١) حَالَ العَقدِ (٢)، أو قَبلَهُ (٣) بِيَسِيرٍ (٤).

السَّابِعُ: أن يَكُونَ مُنَجَّزًا (٥)، لا مُعَلَّقًا، ك: بِعتُكَ إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ (٦). أو: إنْ رضِيَ زَيدٌ (٧). ويَصِحُّ: بِعتُ وقَبِلتُ إنْ شاءَ اللَّهُ (٨).

(١) قوله: (أو المُشاهَدَةِ) أي: برؤيةٍ له، أو لبعضِه الدالِّ عليه، مُقارِنةً للعقد، ممَّا يحتاج لمُشاهدَةِ جميعِه، أو بعضِه إذا كان يدلُّ على بقيَّته.

(٢) قوله: (حالَ العَقدِ) متعلِّق بالمعرِفَة. صوالحي [١].

(٣) قوله: (أو قبلَه) أي: قبلَ العقد.

(٤) قوله: (بيَسيرٍ) أي: بزمن يسيرٍ لا يتغيَّر فيه المبيعُ ظاهرًا، ويُلحَقُ بذلك ما عُرِفَ بلمسِه، أو شمِّه، أو ذَوقِه، فكَرؤيته. وينفسِخُ العقدُ بتلَفٍ قبلَ قبضٍ. وإن اختلفَا في صفةٍ، أو تَغيُّرٍ، فالقولُ قولُ المُشتري بيمينه. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (السَّابِعُ: أن يكونَ مُنجَّزًا) أي: أن يكونَ البيعُ منجَّزًا في الحال.

(٦) قوله: (لا مُعلَّقًا ك: بِعتُكَ إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ) أي: لا يصح البيعُ معلقًا بزمنٍ، كبعتُك كَذا إذا جاء رأسُ الشَّهر.

(٧) قوله: (أو إنْ رَضِي زيدٌ) أي: أو مُعلَّقًا برضا، كإن رضيَ زيدٌ، أي: بعتُك كذا بكذا إن رضِي زيدٌ. فلا يصِحُّ؛ لأنه عقدُ مُعاوضَةٍ، يقتَضي نقلَ المِلكِ حالَ العقدِ، والشرطُ يمنَعه. عثمان وإيضاح.

(٨) قوله: (ويَصِحُّ: بعتُ، وقبِلتُ إنْ شاء اللَّه) أي: ويصح قول بائع: بعتُ إن شاء اللَّه. وقول مشترٍ: قَبِلتُ إن شاء اللَّه تعالى؛ لأن القصدَ التبرُّكُ، لا التردُّدُ


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٧١)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>