للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن سَبَاهُ (١) ذِمِّيٌّ: فعَلَى دينِه (٢). أو سُبِيَ معَ أبوَيهِ: فَعَلَى دِينِهِمَا (٣).

(١) قوله: (فإن سَباهُ) أي: من لم يبلُغ، منفرِدًا، أو معَ أحدِ أَبويه.

(٢) قوله: (ذِمِّيٌّ فعلَى دينِه) أي: دين مَسْبيِّه، كمُسلمٍ. قال في «الإنصاف» [١]: لو سبَى ذميٌّ حربيًّا، تَبِعَ سابيَه؛ حيثُ يتبعُ المسلِمَ، على الصحيح من المذهب. انتهى.

(٣) قوله: (أو سُبِيَ معَ أبويهِ فعلَى دينِهما) أي: أو سُبي من لم يبلُغ مع أبويه، فالمَسبيُّ على دينِهما، أي: دينِ أبويه؛ لبقاء تبعيَّته لأبويه. وإن بلَغ من حُكم بإسلامه، ممَّن ذُكر، عاقلًا، مُمسِكًا عن الإسلام والكفر، يُقتلُ قاتِلُه؛ لأنه محكومٌ بإسلامه.

ولا ينفسِخُ نكاحُ الزوجين إذا استُرِقَّا معًا، ولو كانَ كلُّ واحدٍ منهما استرقَّه رجلٌ، ولا يحرمُ التفريقُ بينهما في القِسمَةِ، ولا في البيع. وكذا لا ينفسخُ إذا سُبيَ الزوجُ وحدَه، بخلافِ ما لو سُبيت الزوجة وحدَها انفسخَ نكاحُها. صوالحي [٢].


[١] (١٠/ ٩٤)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>