للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا وَفَاءَ لَهُ، إلَّا بإذْنِ غَرِيمِهِ (١). ولا: مَنْ أحَدُ أبوَيهِ حُرٌّ مُسلِمٌ، إلَّا بإذنِهِ (٢).

ويُسَنُّ: الرِّبَاطُ (٣). وهُو: لُزُومُ الثَّغْرِ للجِهَادِ (٤).

(١) قوله: (لا وفاءَ له، إلَّا بإذنِ غَريمِه) أو رهنٍ يُحرِزْ، أو كفيلٍ مَليءٍ. أي: لا قدرة له على وفائه؛ بأن لا يكون له مال يفي منه، إلَّا إن كان بإذن غريمه بالجهاد؛ لأن المقصود من الجهاد الشهادة، وبالشهادة تفوت النفس، فيفوت الحقُّ بفواتها. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ولا مَنْ أحدُ أبَويهِ حُرٌّ مُسلِمٌ إلا بإذنه) أي: ولا يتطوَّعُ به مَنْ أحدُ أبويه حَرٌّ مسلم، إلا بإذنه. فلا يجاهد من أبواه حران مسلمان عاقلان، إلا بإذنهما، وإن كان أحدهما، فكذلك. ولا يعتبر إذن جدٍّ ولا جدَّة؛ لاقتصار الخبر على الأبوين.

وتحريم القتال في الأشهر الحرم؛ رجب، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، منسوخٌ، وهو قول الأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التّوبَة: ٥]. صوالحي باختصار [٢].

(٣) قوله: (ويُسنُّ الرِّباطُ) في سبيل اللَّه؛ لحديث سلمان مرفوعًا: «رباطُ ليلةٍ في سبيل اللَّه خير من صيام شهرٍ وقيامه، فإن مات، جرى عليه عملُه الذي كان يعمل، وأُجري عليه رزقُه، وأُمِن الفتَّان». رواه مسلم [٣]. الوالد.

(٤) قوله: (وهو لُزومُ الثَّغرِ للجهادِ) والرباطُ لغة: الحبسُ. وشرعًا: لزومُ الثَّغر


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٨٤)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٨٦)
[٣] أخرجه مسلم (١٩١٣/ ١٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>