للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجِدٍ مِنْ المَالِ ما يَكفِيهِ (١)، ويَكفِي أهْلَهُ في غَيبَتِهِ (٢). ويَجِدُ مَعَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ما يَحمِلُهُ (٣).

ويُسَنُّ: تَشييعُ الغَازِي (٤)، لا: تَلَقِّيهِ (٥).

والعَرَج والمرض. وكذا لا يلزمُ الأشلَّ ولا أقطعَ يدٍ أو رِجلٍ، ولا مَنْ أكثر أصابِعه ذاهبةٌ، أو إبهامه، أو ما يذهب به نفعُ اليدِ أو الرجل. م ص [١]

(١) قوله: (واجدٍ من المَالِ ما يَكِفيهِ) السادِسُ: يجب على واجدٍ من المال؛ بملِكٍ، أو ببذل إمام أو نائبه، قدرَ ما يكفيه لمؤنته.

(٢) قوله: (ويكفِي أهلَه) وقدرَ ما يكفي لمؤنة أهلِه من زوجة وأولاد، ومؤنة عياله من خدم؛ لقوله تعالى: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾ الآية [التّوبَة: ٩١].

(٣) قوله: (ويَجدُ .. إلخ) السابِعُ: ويجب على من يَجدُ، إذا كان استنفَرَه إلى الجهاد، مع بُعدِ مَحلِّ الجهاد مسافةَ قصر فأكثر، (ما يحمِلُهُ) مفعول «يجد» من دابة وآلةٍ ونحوهما. ويُعتبر أن يفضُلَ ذلك عن قضاءِ دينه وحوائجه، كحجٍّ. وإن بذلَ له غيرُ الإمام أو نائبه ما يُجاهدُ به، لم يَصِرْ مُستطيعًا. صوالحي [٢].

(٤) قوله: (ويُسنُّ تشييعُ الغازي) يقال: شيَّعتُ الضيف: تبعتُه عندَ رحيله؛ إكرامًا له، وهو التوديع، ومنه تشييع الغازي. عثمان [٣].

(٥) قوله: (لا تَلقِّيهِ) أي: لا يُستحب تلقيِّ الغازي؛ لأنه تهنئةٌ له بالسَّلامة من


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٦)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٧٨)
[٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ٢٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>