للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَجِبُ إلَّا علَى: ذَكَرٍ (١). حُرٍّ (٢). مُسلِمٍ (٣). مُكَلَّفٍ (٤). صَحِيحٍ (٥).

قوم يكفُون في قتالِهم، إما أن يكونوا جُندًا لهم دواوينُ من أجل ذلك أي: لهم معيَّنٌ من الدِّيوان أو يكونوا أعَدُّوا أنفسَهم للجهاد تبرُّعًا؛ بحيثُ إذا قصدَهم العدوُّ، حصلت المنَعَةُ بهم.

ويجبُ الجهادُ إذا حضَرَ صفَّ القتال، أو حُصِرَ بلدٌ بعَدُوٍّ واحتيجَ إليهِ، أو استنفره الإمامُ حيثُ لا عُذر له؛ لقوله تعالى: ﴿إذا لقيتم فئة فاثبتوا﴾ [الأنفَال: ٤٥]. وإن نوديَ: الصلاة جامعة؛ لحادثة يُشاوَر فيها، لم يتأخر أحدٌ بلا عذر. صوالحي [١].

(١) قوله: (ولا يَجِبُ إلَّا على ذَكَرٍ) هذا شروع في شروط الجهاد؛ وهي سبعةٌ: الأوَّل: لا يجبُ إلا على ذَكر، فلا يجب على النساء، ولا على الخُنثى المشكل؛ للشكِّ في شرطه [٢]. الوالد.

(٢) قوله: (حُرٍّ) الثاني: حُرٌّ. فلا يجبُ على العبد. ظاهره: ولو مبعَّضًا أو مُكاتَبًا؛ لرعاية حق السيد. م ص [٣].

(٣) قوله: (مُسلمٍ) الثالثُ: يجب على المسلم، كسائر فروع الإسلام.

(٤) قوله: (مُكلَّف) الرابعُ: يجب على مكلف. فلا يجبُ على صغير ولا مجنون.

(٥) قوله: (صَحيحٍ) الخامِسُ: يجب على صحيح، أي: سليمٍ من العَمَى


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٢٧٥)
[٢] في الأصل: «شروطه»
[٣] «كشاف القناع» (٧/ ١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>