وأقَلُّ سِنِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّأْنِ: ما لَه نِصفُ سَنَةٍ (١). ومِنَ المَعْزِ: ما لَهُ سَنَةٌ (٢). ومِنَ البَقرِ والجَامُوسِ: ما لَهُ سَنَتَانِ (٣). ومِنَ الإبِلِ: ما لَهُ خَمسُ سِنِينَ (٤).
وتُجْزِئُ (٥):
وتُعتبر نيتهم عندَ الذبح، وسواء أراد جميعُهم القربةَ، أو بعضُهم أرادَ القربة، والباقون اللَّحمَ. وكذا لو اختلفت جهاتُ القُربةِ، كما لو أرادَ بعضُهم المتعةَ، وآخر القرانَ، وآخر تركَ الواجب. وكذا لو كان بعضُ الشركاء ذميًّا، ولكلٍّ منهم ما نوى. وإن اشترك اثنان فأكثر إلى ستة، وأوجبُوها، لم يجُز أن يُشرِكوا غيرَهم. وإن ذبحها جماعةٌ على أنهم سبعة، فبانوا ثمانيةً، ذبَحوا شاةً، وأجزأهم ذلك. وإن اشتركَ اثنان في شاتين على الشُّيوع، جاز. صوالحي [١].
(١) قوله: (وأقلُّ سِنِّ ما يُجزِئُ) في هدي واجب وأُضحية (من الضَّأن ما له نِصفُ سَنَةٍ) أي: من الضأن، جذع، وهو ما له نِصفُ سنة كاملةٍ. ويُعرفُ الجذعُ بنومِ الصُّوفِ على ظَهره.
(٢) قوله: (ومن المَعْزِ ما لهُ سنةٌ) كاملةٌ؛ لأنه قبلَها لا يلقِّح، بخلافِ الضَّأن، فإنه ينزو، فيلقِّح، أي: تحمِلُ منه. الوالد.