للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن تَركَ رُكنًا (١): لم يَتِمَّ حَجُّهُ إلَّا بِهِ (٢). ومَنْ تَركَ واجِبًا (٣): فَعَلَيهِ دَمٌ (٤)، وحَجُّهُ صَحِيحٌ (٥). ومَنْ تَركَ مسنونًا: فَلا شَيءَ علَيهِ (٦).

حينَ رمى جمرةَ العقبة. متفق عليه [١]. وفي بعض ألفاظه: حتى رمى جمرةَ العقبة، قطَع عندَ أولِ حصاةٍ. رواه حنبل في «المناسك» [٢].

(١) قوله: (فمن تركَ رُكنًا) من أركانِ الحج أو العمرة، غيرَ الإحرام. وأمَّا الإحرامُ فمن تركه، لم ينعقِد نُسكُه؛ حجًا كان أو عمرة، كالصَّلاة لا تنعقِدُ إلا بالنية. انتهى الوالد.

(٢) قوله: (لم يتمَّ حجُّه إلا به) أي: لم يتم حجُّه ولا عمرتُه إلا به، أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيتُه. عثمان [٣].

(٣) قوله: (ومن تركَ واجبًا) من واجباتِ الحج أو العمرة، سواء كان سهوًا، أو جهلًا، أو لعذر. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (فعليه دمٌ) أي: شاةٌ؛ لتركِه الواجبَ. فإن عَدِمَه صامَ عشرةَ أيام؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع.

(٥) قوله: (وحجُّه صحيح) وكذا عمرتُه.

(٦) قوله: (ومن ترك مسنونًا) ولو عمدًا، (فلا شيءَ عليه) قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشرع الدَّمُ عن السُّنَّةِ. صوالحي [٥].


[١] أخرجه البخاري (١٥٤٤، ١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨٢)
[٢] انظر «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٥٧)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٤٥١)
[٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ١٧٥)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٩)
[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>