للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقَطَا، والوَرَشِ (١)، والفَوَاخِتِ (٢) -: شَاةٌ (٣).

يأخذُ قطرةً قطرةً، كالدجاج والعصافير. وهدر أي: صوَّت. والهدرُ: الصوَّتُ. م ص [١].

(١) قوله: (كالقَطَا والوَرَش) بفتح الواو والراء: ولدُ القماري، ويدخل فيه القمريُّ والدُبْسِيُّ، وهو: طائرٌ لونُه بين السواد والحُمرة، يُقَرْقِرُ، والأنثى دُبسِيَّة. الوالد.

(٢) قوله: (والفواخِت) والقماري ونحوه.

(٣) قوله: (شاةٌ) خبرٌ لمبتدأ محذوف. أي: جزاؤه شاة. والنوع الثاني من الضَّرب الأول: ما لم تقض فيه الصحابة، وله مِثلٌ من النَّعم، فيُرجَعُ فيه إلى قولِ عَدلين؛ لقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المَائدة: ٩٥]. خبيرين، فيحكُمان فيه بأشبهِ الأشياء به من حيثُ الخِلقَةُ لا القيمَةُ، كقضاءِ الصحابة. ويجوز أن يكون أحدُهما أي: العدلين القاتلَ، أو هما، أي: القاتلَين. فيحكُمان على أنفسِهِما بالمِثل؛ لعموم الآية. قال ابن عقيل: إنما يحكُم القاتلُ، إذا قتلَه خطأً، أو لحاجَةِ أكِله، أو قتلَه جاهلًا بتحريمِه. قال المنَقِّح: ما ذكَر ابنُ عقيل قويٌّ، ولعلَّه مرادُ الأصحاب؛ لأن قتلُ العمدِ [٢] ينافي العدالة.

ويُضمنُ الصحيحُ، والكبيرُ والصغير، والمَعيبُ من جنسِ عَيبِه، والحاملُ والحائلُ بمثلِه. ويجوز فِداءُ ذكرٍ بأُنثى، وعكسُه، وإن كان بأجودَ كان أفضلَ. صوالحي [٣].


[١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٥١٢)
[٢] في النسختين: «العدل»
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>