للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَسِّ ما يَعْلَقُ (١)، واستعِمَالُهُ في أكْلٍ أو شُرْبٍ؛ بِحَيثُ يَظهَرُ طَعْمُهُ (٢)، أو رِيحُهُ (٣).

فَمَنْ لَبِسَ، أو تَطَيَّبَ، أو غَطَّى رَأسَهُ، نَاسِيًا، أو جَاهِلًا، أو مُكَرهًا (٤):

مع أن معنى ذلك واحد؛ للتَّفنن في التَّعبير. إجماعًا، كشمِّ مِسكٍ، وعَنبرٍ، وكافُورٍ، وماءِ وردٍ، وزَعفَرانٍ، وورْسٍ، وهو نباتٌ أصفرُ كالسِّمسم، باليمن، تُتَّخذُ منه الحُمرةُ للوجه. وتَبَخُّرٍ بعودٍ ونحوه، وكشمِّ وردٍ، وبَنَفْسَجٍ، وياسَمين، وبانٍ، وزَنْبَقٍ. فإن قصَدَ شمَّ ذلك، حرُمَ وفدَى.

ولا إثمَ ولا فدية إن شمَّ مُحِرمٌ شيئًا من ذلك بلا قصدٍ، كمَن دخلَ سُوقًا، أو الكعبة للتبرك [١]. صوالحي. مختصرًا [٢].

(١) قوله: (ومَسِّ ما يَعْلَقُ) بالمَمسُوسِ من باب: ضَرَبَ كماءِ وردٍ ونحِوه، حَرُمَ، وفَدَى.

(٢) قوله: (واستِعمالُه) أي: ويحرُم على المُحرِم استعمالُه، أي: استعمالُ الطِّيب (في أكلٍ أو شُربٍ بحيثُ يظهرُ طعمُهُ) أي: طعمُ الطِّيب.

(٣) قوله: (أو ريحُه) في الأكلِ أو الشُّرب، ويفدِي. ويلزمُ من قَصَدَ شمَّ الطِّيبِ وكذا من مسَّه إزالتُه في الحال. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (فمن لَبِسَ أو تطيَّب .. إلخ) هذا محترزُ قولِه: «تعمُّد .. إلخ».


[١] لا يجوز التبرك بالمخلوق أيًّا كان، سواء كانت الكعبة أو غيرها، وما صح من تبرك الصحابة برسول اللَّه فهذا من خصائصه في حياته
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٧٦، ٧٨)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>