للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى الخُفَّينِ (١).

الثَّانِي: تَعَمُّدُ تَغطِيَةِ الرَّأسِ مِنْ الرَّجُلِ (٢) - ولو بِطِينٍ (٣)، أو استِظلالٍ

لعَقدٍ. انتهى الوالد.

(١) قوله: (حتَّى الخُفَّين) أو أحدهما ونحوهما؛ لأنهما من اللُّبس، وكالقفَّازين لليدين.

ولا يعقِدُ المحرِمُ عليه رداءً ولا غيرَه، ولا يَخُلُّهُ بنحوِ شَوكَةٍ، ولا يَزُرُّهُ [١] في عُروَةٍ، ولا يَغرِزهُ في إزارِهِ. فإن فَعَلَ، أثمَ وفدَى، إلا إزارَه، فلَه عقده؛ لحاجته من سَترِ عورَةٍ، ونحو ذلك. صوالحي باختصار [٢].

(٢) قوله: (الثَّاني: تَعمُّدُ تغطيةِ الرأسِ من الرَّجُل) إجماعًا؛ لنهيه المُحرِمَ عن لُبسِ العَمائِمِ [٣]. والأُذنان، وبياضُهما فوقَهما، من الرأس، كما تقدم في الوضوء.

تَركَ التقييدَ بالمخيطِ وقيَّدَ في الأَوَّل؛ إشارةً إلى أنه لا يُشترطُ تغطيةُ الرأس بمَخيطٍ، بل المحظورُ: مطلقُ تغطيةِ الرأس، كما يُرشِدُ لذلك صنيعُه.

(٣) قوله: (ولو بِطينٍ) أي: ولو كان تغطيةُ الرأسِ بطِينٍ. فمتَى غطَّاه بمُلاصِقٍ أو لا، ولو بقِرطَاسٍ، ونُورَةٍ، حَرُمَ بلا عذر، وفدَى. وأما لعذرٍ فلا يَحرُم، ويفدي. ولا يحرم، ولا يفدي إن حَملَ المُحرمُ على رأسِه شيئًا، كطَبقٍ ومِكتَلٍ [٤]، أو نصَبَ بجانبه أو بمقابلَتِه شيئًا يستظلُّ به، كالحائِط، أو


[١] في جميع النسخ: «يَزرُره» والتصويب من «مسلك الراغب»
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٦٨، ٧٠)
[٣] أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر
[٤] في النسختين: «ومكيل»

<<  <  ج: ص:  >  >>